پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص214

فأما إن مات هذا الولد ، وكسبه موقوف قبل أن يعتق ، أو يرق ففي مستحق كسبه قولان مبنيان على مستحق قيمته ، لو قتل :

أحدهما : يكون لأمه إذا قيل : إن قيمته لها .

والثاني : لسيده إذا قيل إن قيمته له .

فصل

والفصل الثالث من أحكام الولد في نفقته ، وله حالتان :

إحداهما : أن يكون مكتسبا ، فتكون نفقته في كسبه ، لأن للمكتسب ما فضل عنها .

والحال الثانية : أن يكون غير مكتسب ، فهي معتبرة بمستحق كسبه ، فإن قيل : إن الأم تستحقه كانت النفقة عليها ، وإن قيل : يكون موقوفا ، فعلى وجهين :

أحدهما : أن نفقته على سيده ، لكونه على ملكه .

والوجه الثاني : في بيت المال في سهم المصالح ، لأنه منها وهكذا لو مات كانت مؤونته ودفنه على هذين الوجهين .

فصل

والفصل الرابع : من أحكام الولد أن يعتقه السيد وعتقه معتبر بأيهما يملك كسبه ، فإن قيل : إن كسبه للأم لم ينفذ عتق السيد لما في عتقه من تفويت كسبه عليها .

وإن قيل : إن كسبه للسيد نفذ عتقه ، كعتق غيره من عبيده ، وإن قيل : كسبه موقوف ، ففي نفوذ عتقه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في عجز الأم هل تستحق إتمام كتابتها بكسبه ؟ فإن قيل : لها إتمام كتابتها بكسبه لم ينفذ عتق السيد ، وإن قيل : ليس لها ذلك نفذ عتق السيد ، وكذلك لو كاتبه السيد كانت كتابته مبنية على نفوذ عتقه تصح إن جاز عتقه وتبطل إن رد عتقه ، فإذا صحت كتابته عتق بأسبق الأمرين من أدائه وأداء أمه ، لأنه إذا أعتق بانفراد كل واحد منهما وجب أن يتحرر عتقه إذا اجتمعا بوجود أسبقهما ، فإن سبق أداؤه على أداء أمه عتق بأدائه عن كتابته ، وإن سبق أداء أمه على أدائه عتق بأداء أمه تبعاً ، وبطلت كتابته بعتقه .

فصل

والفصل الخامس من أحكام الولد أن تكون بنتا فيطؤها السيد ، فلا حد عليه لأنها ملكه ، والولد حر لاحق به ، ولا قيمة عليه لعلوقه حرا ، لأنه من أمته ، وقد صارت به أم ولد ، وهي على كتابتها تعتق بأعجل الأمرين من أدائها أو موت سيدها ، ووجوب مهر المثل عليه مبني على حكم الكسب فيكون على ثلاثة أقاويل :

أحدها : لا مهر عليه إذا قيل إن الكسب له .