الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص213
وإن كانت الجناية عليه في طرف فهي ضربان أيضا عمد وخطأ .
فإن كانت خطأ يوجب المال ففيها ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن الأرش فيها للسيد .
والثاني : للأم .
والثالث : أنه موقوف على الولد ، فإن عتق بعتق أمه كان الأرش له ، وإن رق برقها كان للسيد ، وإن كانت عمداً يوجب القود فهو مبني على مستحق الأرش في الخطأ ، فإن جعلناه للسيد كان القود في طرفه مستحقاً للأم ، وإن جعلناه موقوفا على عتق الولد ورقه فلا حق للام في القود ، وهو موقوف بين الولد والسيد ، فإن اجتمعا عليه جاز أن يستوفياه ، وإن تفرد به أحدهما لم يجز ، لأنه إن تفرد به الولد جاز أن يكون للسيد إن رق ، وإن تفرد به السيد جاز أن يكون للولد إن عتق ، فلذلك منع أحدهما من التفرد به حتى يجتمعا عليه أو تستقر أم الولد على عتق فيكون القود له أو على رق فيكون لسيده . والله أعلم .
أحدها : إن كسب الولد لأمه تستعين به في كتابتها ، لأنه تبع لها في العتق ، يعتق بعتقها فكان كسبه مثل كسبها ، ويكون للأم أن تتملك أكسابه لوقتها .
والقول الثاني : إن كسبه للسيد لأنه مملوكه والأم إنما ملكت أكساب نفسها بالعقد ، والولد تبع لها في العتق دون العقد ، فخرجت أكسابه عن العقد ، فعلى هذا يكون للسيد أن يتملك أكسابه لوقتها .
والقول الثالث : أن أكسابه موقوفة على عتقه ورقه ، لاختصاصه بأكسابه ، وتردد حاله بين أن يعتق فيملكها ، أو يرق فتكون لسيده ، فلذلك وجب وقفها حتى تستقر حاله على أحد أمريه ، فعلى هذا إن عتقت الأم بما أدته من كسبها ملك الولد أكساب نفسه ، لأنه قد عتق بعتق أمه ، وإن رقت الأم بالعجز ولم يكن في كسب الولد وفاء بالأداء ملك السيد أكساب الولد ، لأنه قد رق برق أمه ، وإن كان في كسب الولد حين عجزت وفاء بمال كتابتها ، ففي استحقاقها له عند وقفه ليتحرر عتقها بأدائه قولان :
أحدهما : لا يستحقه ، لأنه موقوف بين الولد والسيد ، فلم يكن للأم فيه حق .
والقول الثاني : تستحقه في تحرير عتقها ، لأنه وقف طلبا لحظ الولد إن أعتق ، فإذا أخذته الأم فمعتق كان أحظ للولد من أن يأخذه السيد فيرق .