الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص176
على أخيه بالكتابة مع عدل آخر ، لأنها شهادة لا يجر بها نفعاً ولا يدفع به عن نفسه ضررا فقبلت ، ولا يجوز أن يحكم فيه بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، لأنها بينة يقصد بها العتق فلم تثبت إلا بشاهدين فإذا شهد الآخر مع غيره صارت حصة المكذب مكاتبة وكملت كتابة جميع العبد فيؤخذ بالأداء إليهما ، وإن لم يكن المصدق عدلا ، أو كان عدلاً فلم يوجد غيره شاهداً حلف المكذب على حصته ورقت .
أحدها : أن يتفقا على المهايأة ليكتسب العبد لنفسه يوماً وعليه نفقته فيه ، ويكتسب للمكذب يوماً وعليه نفقته فيه ، فهذا جائز وينفرد كل واحد منهما بكسب يومه والتزام النفقة فيه .
والحال الثانية : أن يتفقا على الاشتراك في الكسب والتزام النفقة فيجوز ويكون النصف من كسب العبد لنفسه مع التزام النصف من نفقته والنصف الآخر للمكذب مع التزام النصف من النفقة .
والحال الثالثة : أن يدعو أحدهما إلى المهأياة ويمتنع الآخر منها فالقول فيها قول الممتنع ، لأن حقه معجل في الكسب فلم يلزمه تأخيره بالمهايأة .
إما أن يؤدي فيعتق أو يعجز فيرق .
فإن عجز ورق صار جميعه مرقوقا ، وما أخذه المصدق من أدائه الذي لم يعتق به يكون مختصاً به لا حق فيه لأخيه المكذب لأنه قد أخذ من ذلك الكسب ما قابل حقه ، وإن أدى وعتق صار نصفه حرا ، ونصفه مملوكاً ، ولا يقوم على المصدق ، وإن كان موسراً ، لأنه لم يستأنف العتق ، وإنما التزم فعل غيره فيه فصار كعبد ادعى بعد موت سيده انه أعتقه فصدقه أحد ابنيه وكذبه الآخر عتقت حصة المصدق ، ولم تقوم عليه حصة المكذب ثم الكلام بعد نفوذ العتق في نصفه يشتمل على فصلين :
أحدهما : في الولاء .
والثاني : في الميراث .
فأما الولاء في النصف الذي انعتق فيكون للأب ، لأنه عتق عن كتابته ، وهل ينفرد ، به المصدق ، أو يكون بينهما على وجهين :