الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص172
السيد له أن يبطلها عليه ، فيجوز له حينئذ أن يحكم بإبطالها ، ويقوم ذلك مقام إبطال السيد لها ، فإن حكم الحاكم بفسادها لم يكن ذلك إبطالا لها لفسادها قبل حكمه ، وإبطالها هو الذي يرفع العتق فيها بالأداء ، فإن كان المكاتب هو الذي سأل الحاكم أن يحكم ببطلانها لم يكن للحاكم إجابته إلى ذلك ، لأنه حق يختص بالسيد لا يملكه المكاتب وإنما يملك الامتناع من الأداء .
قال الماوردي : [ وهذا مما دخل في الأحكام الستة ، وقلنا : إن موت السيد يبطل الكتابة الفاسدة ، وإن لم تبطل بموته الكتابة الصحيحة ؟ فإن أدى العبد في الكتابة الفاسدة إلى الوارث لم يعتق ] ، وإن أدى في الكتابة الصحيحة إلى الوارث عتق لأمرين :
أحدهما : أنها إذا صحت غلب فيها حكم المعاوضة وعقد المعاوضة لا يبطل بالموت كالبيع والإجارة ، وإذا فسدت غلب فيها العتق بالصفة ، والعتق بالصفات يبطل بالموت .
كما لو قال لعبده : إذا دخلت الدار فأنت حر لم يعتق بدخولها بعد موته .
والثاني : أنها لازمة إذا صحت وما لزم من العقود لا يبطل بالموت فإذا فسدت لم يلزم ، وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت كالوكالة والمضاربة .