پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص172

السيد له أن يبطلها عليه ، فيجوز له حينئذ أن يحكم بإبطالها ، ويقوم ذلك مقام إبطال السيد لها ، فإن حكم الحاكم بفسادها لم يكن ذلك إبطالا لها لفسادها قبل حكمه ، وإبطالها هو الذي يرفع العتق فيها بالأداء ، فإن كان المكاتب هو الذي سأل الحاكم أن يحكم ببطلانها لم يكن للحاكم إجابته إلى ذلك ، لأنه حق يختص بالسيد لا يملكه المكاتب وإنما يملك الامتناع من الأداء .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإن أدى الفاسدة إلى الوارث لم يعتق لأنه ليس القائل إن أديتها فأنت حر ) .

قال الماوردي : [ وهذا مما دخل في الأحكام الستة ، وقلنا : إن موت السيد يبطل الكتابة الفاسدة ، وإن لم تبطل بموته الكتابة الصحيحة ؟ فإن أدى العبد في الكتابة الفاسدة إلى الوارث لم يعتق ] ، وإن أدى في الكتابة الصحيحة إلى الوارث عتق لأمرين :

أحدهما : أنها إذا صحت غلب فيها حكم المعاوضة وعقد المعاوضة لا يبطل بالموت كالبيع والإجارة ، وإذا فسدت غلب فيها العتق بالصفة ، والعتق بالصفات يبطل بالموت .

كما لو قال لعبده : إذا دخلت الدار فأنت حر لم يعتق بدخولها بعد موته .

والثاني : أنها لازمة إذا صحت وما لزم من العقود لا يبطل بالموت فإذا فسدت لم يلزم ، وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت كالوكالة والمضاربة .

فصل

وإذا أخذ المكاتب سهم الرقاب في الزكاة فأداه في الكتابة الفاسدة نظر فإن أداه بعد إبطالها ، بموته ، أو بإبطاله لها في حياته استرجع سهم الرقاب من السيد لخروج هذا العبد منهم فلم يستحق سهمهم ، وإن لم تبطل كتابته حتى أدى فيها سهم الرقاب ، فإن لم يكن فيه وفاء يعتق به استرجع من السيد ، وإن كان فيه وفاء يعتق به قال الشافعي في كتاب الأم : ( استرجع من السيد ولم يعتق العبد به ، لأن فسادها يخرجه من جملة الرقاب ) وأرى أن لا يسترجع منه ، لأنه يجري على فاسدها في ملك الاكتساب ووقوع العتق به حكم الصحة ، كذلك في سهم الرقاب . والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو لم يمت السيد ولكنه حجر عليه أو غلب على عقله فتأداها منه لم يعتق ) .