الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص136
عليه فإن أوصى الكافر بعتقه بعد موته ، احتمل أن يكون على قولين كالمدبر لإفضائها إلى عتقه ، واحتمل أن يباع قولا واحداً لأن الوصية بعتقه أضعف من تدبيره ، والله أعلم بالصواب .
عليه فإن أوصى الكافر بعتقه بعد موته ، احتمل أن يكون على قولين كالمدبر لإفضائها إلى عتقه ، واحتمل أن يباع قولا واحداً لأن الوصية بعتقه أضعف من تدبيره ، والله أعلم بالصواب .