الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص133
أحدهما : لا يرث ، لأنه عتقه في المرض وصية . والوصية والميراث لا يجتمعان .
والوجه الثاني : يرث ولا يكون عتقه وصية له ، وإن كان معتبراً من الثلث ، لأن الوصية ما ملكت عن الموصي ، وهو لم يملك نفسه عنه ، ولو قال لأخيه في صحته : إن مت بعد شهر فأنت اليوم حر فمات قبل شهر ، لم يعتق ، وإن مات بعد شهر ، عتق يوم لفظه وورثه ، ولو قال ذلك في مرضه كان في ميراثه الوجهان . والله أعلم .