پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص128

الشافعي في هذين القولين : هل قالهما ابتداء أو قالهما بناء ، فذهب جمهورهم إلى أنه ابتدأهما باجتهاده . وذهب آخرون إلى انه بناهما على مذهبه في غيره ، واختلفوا فيما بناه عليه من مذهبه ، فذهب بعضهم إلى أنه بناه على اختلاف قوليه في التدبير . هل هو أو عتق بصفة ، وذهب آخرون منهم إلى أنه بناه على اختلاف قوليه في الحمل هل يكون تبعا ، أو يأخذ من الثمن قسطا .

فإذا قيل بالأول : إن أولادها يتبعونها في التدبير فدليله معنيان :

أحدهما : انهم لما تبعوها في الحرية والرق وجب أن يتبعوها في سبب الحرية المفضية إلى زوال الرق كولد أم الولد ، وهو معنى قول الشافعي : ( إن ولد كل ذات رحم بمنزلتها ) .

والمعنى الثاني : أن لأسباب الحرية حرمة ثابتة في الأم ، فوجب أن تسري إلى ولدها كالإسلام .

وإذا قيل بالثاني أن أولادها مملوكون للسيد لا يتبعونها في التدبير فدليله معنيان :

أحدهما : أن العقد إذا جاز أن يلحقه الفسخ لم يكن الولد فيه تابعاً لامه كولد المرهونة ، والموصى بها طرداً وولد الولد عكسا .

والمعنى الثاني : أنه لما تقابل في الولد حقان : حق السيد في رقه وحق الأم في عتقه وكان حق السيد فيه عن ملك مستقر وحقها فيه عن تدبير غير مستقر ، فتغليب ما استقر في رقه أولى من تغليب ما لم يستقر في عتقه . فأما المزني فقد مضى الكلام معه في اختياره بما أقنع .

فصل

فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل إن ولدها مرقوق لم يتبعها في التدبير كان له بيع الولد في حياته ، ثم لورثته بعد موته سواء عتقت الأم بالتدبير ، أو ماتت على الرق ، وإن قيل إن ولدها تبع لها في التدبير صارا مدبرين يعتقان عليه بالموت كالعبدين المدبرين .

فإن رجع في تدبيرها بطل حكم التدبير فيهما ، وإن رجع في تدبير الولد عاد إلى الرق وبقيت الأم على التدبير ، وإن رجع في تدبير الأم عادت إلى الرق وبقي الولد على التدبير فإن قيل : فإذا كان الولد تابعاً لها في التدبير فهلا صار تابعاً لها في الرجوع كولد المكاتبة لما كان تابعاً لها في الكتابة ؟ على أحد القولين يعتق بعتقها إذا أدت صار تابعاً لها في الرجوع إلى الرق إذا عجزت .

قيل : للفرق بينهما : أن ولد المدبرة يصير بالتبع لها مدبراً ، ولذلك إذا ماتت الأم على الرق قبل موت السيد ، لم يبطل التدبير في الولد ، فلذلك لا يتبعها في الرجوع ،