أحدهما : أنه يحتاج إلى تلفظ الورثة ، لأن العتق لا يتحرر إلا بلفظ ولم يوجد من الموصي ، فاعتبر من الورثة .
والوجه الثاني : لا يحتاج عتقه إلى لفظ الورثة ، لأن القرعة مميزة لعتق قد وقع ، ولفظ السيد بعتقه في الوصية هو الموجب لعتقه فأقنع .
فصل
والحال الثالثة : أن يموت بعد موت السيد ، وقبل قبض الورثة ، نظر حال عتقه . فإن كان عتق مرض دخل في قرعة العتق ، ولم يدخل في قرعة الرق ، فإن وقعت عليه قرعة العتق بان أنه مات حراً ، ورق الآخران للورثة وإن وقعت عليه قرعة الرق بان أنه مات عبداً لا يحتسب به على الورثة ، واستؤنفت القرعة بين الباقيين ، وعتق بها ثلثا من قرع ، ورق للورثة باقيه ، وجميع الآخر .
وإن كان عتقه عتق وصية ، فلا يدخل في قرعة الرق ، وفي دخوله في قرعة العتق وجهان :
أحدهما : لا يدخل فيها ، لأن تنفيذ الوصية يلزم بعد قبض الورثة لمثليها ، فعلى هذا يكون خارجا من جملة التركة في العتق والميراث ، ويقرع لعتق الوصية بين الباقيين ، ويعتق من القارع ثلثاه ، ويرق للورثة ثلثه ، وجميع الآخر .
والوجه الثاني : انه يدخل في قرعة العتق وإن لم يدخل في قرعة الرق لاستحقاق عتقه بالموت ، فإن وقعت عليه قرعة العتق بان انه مات حراً ، ورق الآخران للورثة ، وإن وقعت عليه قرعة الرق خرج من التركة ، وبان انه مات عبداً غير محسوب على الورثة ، وأعتق من الآخرين ثلثا أحدهما بالقرعة .
فصل
ولو اعتق عبدا في مرضه قيمته مائة درهم ، لا مال له غيره ، فكسب العبد ثلاثمائة درهم ، ومات قبل سيده ، فإن لم يخلف وارثا غير سيده مات حراً ، لأن سيده قد ورث كسبه بالولاء ، فخرج عتقه من ثلثه ، وإن خلف ابنا ، وحكم له بالميراث دخل في عتقه دور ، فرق له بعضه ، وذلك بان نجعل للعبد بالعتق سهما وللكسب ثلاثة اسهم ، وللورثة سهمين يكون جميعها ستة أسهم ، فأسقط سهم العتق بموته بخروجه من التركة ، يبقى خمسة اسهم ، فأقسم عليها الكسب ، لأنه قد صار هو التركة ، يخرج قسط السهم منها ستين وأعتق منه بقدرها ، فيعتق بها ثلاثة أخماسه ، ويرق خمساه ، وورث ابنه ثلاثة أخماس كسبه ، ولم يحتسب على ورثة السيد بخمسي رقه لموته ، وورثوا خمسي كسبه ، وذلك مائة وعشرون درهما ، وهو مثلا ما عتق منه .
فصل
: ولو أعتق عبداً في مرضه قيمته مائة درهم ، وكسب العبد في حياة سيده