پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص52

له مال ، فبيع بعضهم في دينه ، وأعتق منهم قدر ثلثه ، ورق باقيهم ثم ظهر له مال ، فإن خرجوا من ثلثه عتقوا جميعهم ، وإن نقص ثلثه عنهم أعتق منهم قدر ثلثه .

مثاله : أن يعتق أربعة عبيد قيمة كل عبد مائة درهم ، ويترك دينا قدره مائة درهم ، ولم يظهر له مال ، فيبيع أحدهم في دينه ، وأعتق أحدهم في ثلثه ، واسترق اثنان لورثته ، ثم ظهر له مائة درهم ، فيسترجع بظهور المائة العبد المبيع في الدين ، ويفسخ فيه البيع ، ويصير بظهور هذه المائة بمثابة من ليس عليه دين ، فعلى هذا لا يختلف مذهب الشافعي ، ومن خالفه من أصحابه في نقص القرعة بظهور الدين أنها لا تنقص بظهور المال ، لأن ظهور الدين يوجب نقصا في العتق ، وزيادة الرق ، تنقض به قرعة الرق وظهور المال يوجب زيادة العتق ونقصان الرق ، فلم يجز أن تنقض به قرعة العتق ، فيكون عتق من قرع باتاً لا رجعة فيه ، وقد بقي في الثلث بعد عتقه أن يعتق من الثلث ثلث واحد يستوعب به الثلث ، فيقرع بينهم ، ويعتق ثلث أحدهم ، ويسترق ثلثاه مع الآخرين ، ولو ظهر له مائتا درهم كان الباقي منها بعد قضاء الدين مائة ، فيعتق من الثلاثة ثلثا عبد ، لأن التركة خمسمائة .

ولو ظهر له ثلاثمائة درهم عتق بها من الثلاثة عبد كامل ، لأن التركة بعد الدين ستمائة .

ولو ظهر له أربع مائة عتق بها من الثلاثة عبد وثلث ، لأن التركة بعد الدين سبعمائة .

ولو ظهر له خمسمائة عتق بها من الثلاثة عبد وثلثان ، لأن التركة بعد الدين ثمانمائة .

ولو ظهر له ستمائة عتق بها من الثلاثة عبدان ، لأن التركة بعد الدين تسعمائة .

ولو ظهر له سبعمائة عتق بها من الثلاثة عبدان وثلث .

ولو ظهر له ثمانمائة عتق بها من الثلاثة عبدان وثلثان .

ولو ظهر له تسعمائة عتق بها الثلاثة كلهم ، لأن التركة تصير بها بعد قضاء الدين ألفا ومائتين ، والعبيد أربعة قيمتهم أربعمائة هي قدر الثلث ، فيعتقوا جميعاً .

فصل

فإذا تحرر عتق جميعهم على ما وصفنا بان بعد أن أجري حكم الرق عليهم أنهم ، كانوا أحراراً ، بعتق السيد في حياته يوم أعتقهم ، فيبطل ما جرى عليهم من أحكام الرق ، فيصيرون مالكين لجميع أكسابهم التي كسبوها في حياة السيد ، وبعد موته ، ولو كان قد مات لأحدهم موروث ، ومنع من ميراثه بالرق كان أحق بميراثه من الأبعد ، وانتزع ميراثه منه .