الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص41
والحيلة ، فهذا أحوط ما يمكن فيها ، وليس بعد ما ذكره الشافعي في صفتها من هذه الفصول الخمسة احتياط يؤمر به الحكام ، فإن قصر في بعضها أساء ، ولم يبطل حكمه . والله أعلم .
والحيلة ، فهذا أحوط ما يمكن فيها ، وليس بعد ما ذكره الشافعي في صفتها من هذه الفصول الخمسة احتياط يؤمر به الحكام ، فإن قصر في بعضها أساء ، ولم يبطل حكمه . والله أعلم .