پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص41

والحيلة ، فهذا أحوط ما يمكن فيها ، وليس بعد ما ذكره الشافعي في صفتها من هذه الفصول الخمسة احتياط يؤمر به الحكام ، فإن قصر في بعضها أساء ، ولم يبطل حكمه . والله أعلم .