الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص408
قال الماوردي : إذا كان الزوجان في دار يسكناها ، إما ملكا لهما ، أو لأحدهما ، أو لغيرهما . فاختلف في متاعها الذي فيها من آلة ، وبسط وفرش ، ودراهم ، ودنانير ، وادعاه كل واحد منهما لنفسه ، أو ماتا فاختلف فيه ورثتهما أو مات أحدهما . فاختلف فيه الباقي وورثه الميت ، أو كان ذلك في أخ ، أو أخت ، وكانا يسكنان دارا ، اختلفا في متاعها . فكل ذلك سواء .
فإن كان لأحدهما بينة بملك ما ادعاه ، حكم بها ، وإن عدما البينة مع اختلافهما فيه ، فهما مشتركان في اليد حكما ، ويد كل واحد منهما على نصفه ، فيتحالفان عليه ويجعل بينهما بعد أيمانهما نصفين ، ويشتركان فيما يختص بالرجال . كالعمائم ، والطيالسة ، والأقبية والسلاح .
وفيما يختص بالنساء كالحلى ، والمقانع ، ومصبغات الثياب ، وقمص النساء .
وفيما يصلح للرجال ، والنساء ، من البسط ، والفرش ، والآلة ، ولا يختص الرجال بآلة الرجال ، ولا النساء بآلة النساء ، ويستوي فيها يد المشاهدة ، ويد الحكم .
ويد المشاهدة أن يكون مقبوضا في أيديهما ، ويد الحكم أن يكون في ملكهما .