پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص402

( باب دعوى الأعاجم ولادة الشرك والطفل يسلم أحد أبويه )
( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا ادعى الأعاجم ولادة بالشرك فإن جاؤونا مسلمين لا ولاء في واحد منهم بعتق قبلنا دعواهم كما قبلنا من أهل الجاهلية ‘ .

قال الماوردي : وأصل هذا الباب أن حفظ الأنساب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يجب حفظه وتعيينه ، وقسم يجب حفظه ولا يجب تعيينه ، وقسم لا يجب حفظه ولا تعيينه .

فأما القسم الأول : الذي يجب حفظه وتعيينه فهي الأنساب التي يستحق بها التوارث ، لقربهما وضبط عددها ، فحفظها بين المتناسبين فيها واجب لهم ، وعليهم على تفضيل النسب وتعيين الدرج ، لأنها توجب من حقوق التوارث لهم وعليهم وولاية النكاح بما لا يوصل إلى معرفة مستحقة ، إلا منهم فلزمهم حفظه وتعدده .

وأما القسم الثاني : وهو الذي يجب حفظه ، ولا يجب تعيينه فهي الأنساب المتباعدة عن التوارث ، وتختص بأحكام تأبى من عددها ، وهم ذوو رسول الله ( ص ) من بني هاشم وبني عبد المطلب ، لاختصاصهم بسهم ذي القربى ، وتحريم الصدقات المفروضات . عليهم ، فعليهم أن يعرفوا أنهم من بني هاشم ، ومن بني المطلب على اختلافهم في البطون المتميزة ، ليكونوا مشهورين في عشائرهم ، وإن لم يتعين لهم اتصال أنسابهم ، ليعرفهم ولاة الغنى في حقهم . من سهم ذي القربى ، ويعرفهم ولاة الصدقات في منعهم منها .

وأما القسم الثالث : الذي لا يجب حفظه ، ولا تعيينه فهي الأنساب المتباعدة عن التوارث ، ولا تختص بحكم يأبى به من عداها كسائر الأمم ، وهل يلزمه إن كان عربيا أن يعرف أنه من العرب ؟ على قولين من اختلاف القولين في تمييز العرب من العجم في حكم الاسترقاق ، فإن ميزوا فيه عن غيرهم لم يلزمه أن يعرف أنه منهم كما لا يلزم إذا كان من غير العرب أن يعرف انه من أي الأمم ، وأي أجناس العالم .

( فصل )

: فإذا تقررت هذه الجملة فمسألة الكتاب مقصورة على الأنساب التي يجب