پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص386

وأما الجواب عن استدلالهم بالولاء تعليلا بالتوارث بها ، فليست الأنساب معتبرة بالتوارث لثبوت الأنساب مع عدم التوارث بالرق ، واختلاف الدين ، ثم المعنى في الولاء حدوثه عن ملك ، لا يمتنع فيه الاشتراك ، وحدوث النسب عن وطء واحد ، يمتنع فيه الاشتراك .

وأما الجواب عن استدلالهم ، بأنه لما لحق بذكر وأنثى ، لحق بذكرين وأنثى ، فقد تقدم بما ذكرناه من امتناعه أن يخلق من ماء بعد ماء ، من واحد ، أو اثنين .

( فصل )

: وإذا كان أحد الواطئين زوجا وطئها في نكاح صحيح ، والآخر أجنبيا ، وطئها بشبهة كانا في استلحاق الولد سواء ، ويلحقه القافة بأشبههما به ، وقال مالك يلحق بالزوج من غير قافة لقوته بالنكاح ، وتميزه بالاستباحة .

ودليلنا : هو أن كل واحد منهما لو انفرد ، لكان الولد لاحقا به فوجب إذا اجتمعا أن يستويا في استلحاقه لاستوائهما في السبب الموجب للحوقه .

وليس اختصاص أحدهما بالاستباحة موجبا ، لاختصاصه بلحوق الولد كمن باع أمة بعد وطئها ، ووطئها المشتري قبل استبرائها وجاءت بولد يمكن لحوقه ، بهما استويا في استلحاقه وألحقه القافة بمشبهه .

وإن كان وطء البائع مباحا ووطء المشتري محظورا .

( فصل )

: فإذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب ، إذا اشتبهت بعد الاشتراك في أسباب لحوقها ، فالكلام فيها يشتمل على أربعة فصول :

أحدها : صفة القائف .

والثاني : صفة القيافة .

الثالث : الموجب لها .

والرابع : نفوذ الحكم بها .

فأما الفصل الأول : في صفة القائف ، فيشتمل على أربعة شروط ، يصح أن يكون بها قائفا – وهو : أن يكون رجلا حرا ، عدلا ، عالما ، لأنه متردد الحال بين حكم ، وشهادة ، فاعتبرت فيه هذه الشروط الأربعة ، فإن كان امرأة أو عبدا ، أو فاسقا أو غير عالم لم يجز أن يكون قائفا . وعلمه ضربان :

أحدهما : علمه بالقيافة .

والثاني : علمه بالفقه .