پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص364

والحكم في تعارضهما ، سواء إذا لم يكن فيهما بيان ، وإذا كانت على هذا التعارض . فللعبد حالتان :

إحداهما : أن يكون في يد سيده .

والثانية : أن يكون في يد مدعي الشراء ، فإن كان في يد سيده فقد اختلف أصحابنا هل يكون تقديمه لإحدى البينتين مرجحا . أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج ، تترجح البينة . بتصديقه ، لأنه ذو يد مالكه . فعلى هذا إن صدق بينة المشتري على ابتياعه ، حكم به مبيعا ، وسقطت بينة عتقه ، ولا يمين للعبد على سيده ، لأنه لو اعترف له بالعتق بعد بيعه ، لم يغرم ، فلم يلزمه أن يحلف وإن صدق بينة العبد على عتقه ، حكم بعتقه ، وسقطت بينة بيعه ، وهل لمشتريه أن يرجع بثمنه ببينته بعد ردها في بيعه ؟ على قولين :

أحدهما : يرجع بثمنه إذا قيل : إن ردها في البعض لا يوجب ردها في الكل ، فعلى هذا لا يمين للمشتري على البائع في إنكاره لبيعه ، لأنه لو اعترف بعد العتق لم يلزمه إلا رد الثمن ، وقد رد .

والقول الثاني : أنه لا يرجح بثمنه بالبينة إذا قيل : إن رد البينة في البعض ، موجب لردها في الكل ، فعلى هذا يستحق المشترى إحلاف البائع على إنكاره ، لأنه لو اعترف له بعد العتق ، لزمه رد الثمن لأن اليمين تستحق في الإنكار إذا وجب العوض بالإقرار ويسقط في الإنكار إن سقط الغرم بالإقرار .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران ، وجمهور أصحابنا أنه لا تترجح واحدة من البينتين بتصديق البائع ، لأن كل واحدة منهما تشهد بزوال ملكه ، ورفع يده .

فعلى هذا يتحقق تعارض البينتين . وقال المزني : لا تعارض فيها ، ويحكم ببينة العتق ، لأن العبد في يد نفسه ، فصارت يمينه بينة داخل ، وبينة المشتري بينة خارج ؛ فقضى ببينة الداخل على بينة الخارج .

وهذا ليس بصحيح ، لأن العبد لا يصح أن تكون له يد على نفسه ، لأن اليد عليه فامتنع أن تكون اليد له ألا تراه لو ادعاه على سيده أنه أعتقه ، وأنكره السيد لم يقبل قوله على السيد ، ولو كان في يد نفسه ، قبل قوله عليه ، أو لا ترى لو تنازع ابتياعه رجلان ، فصدق أحدهما لم يؤثر تصديقه ولو كانت له يد على نفسه لكان تصديقه مؤثرا . وأما الحر فقد اختلف أصحابنا . هل تكون له على نفسه يد أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : تكون له يد على نفسه ، إذ ليس عليه يد لغيره .

أو لا ترى أن من ادعى لقيطا عبدا ، فاعترف له بالرق ، كان عبدا له . ولو أنكره