پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص353

والثاني : لا يمين إن قيل إن القرعة مرجحة لبينته ، وللمقروع أن يرجع على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته .

والقول الثالث : استعمال البينتين ، وقسم الدار بهما بين المشتريين ليكون نصفها مبيعا من كل واحد منهما ، وهو لتفريق الصفقة عليه بالخيار في إمضاء البيع في نصف الدار بنصف الثمن أو فسخه ، لأنه ابتاع جميع الدار فجعل له نصفها ولهما في الخيار ثلاثة أحوال :

إحداهما : أن يختار الإمضاء فيكونا شريكين .

والثانية : أن يختار الفسخ ، فيصح فسخ من تقدم منهما ، ويتوفر سهمه بالفسخ على المتأخر ، فيسقط خياره في الفسخ ، لأن البيع قد تكامل له في جميع الدار .

والحالة الثالثة : أن يمضي أحدهما ، ويفسخ الآخر ، فقد زال ملك الفاسخ ، ونظر فإن فسخ قبل رضا الآخر بالنصف يغرم سهمه على التراضي وأخذ جميع الدار بجميع ثمن بينته ، وإن فسخ بعد رضا الراضي لم يعد سهم الفاسخ على الراضي ، لاستقرار الحكم في ابتياعه النصف .

( فصل )

: وأما الحالة الثانية : وهو أن تكون الدار في يدي أحد المشتريين ، فقد اختلف أصحابنا هل تترجح بينته بيده ، أم لا ؟ على وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في الترجيح بيد البائع ، إذا صدق أحدهما بترجيح يد أحد المشتريين ، إذا قيل : إنها ترجح بين البائع إذا صدقه فيحكم له ببينته ، ويده ويرجع الآخر بالثمن الذي شهدت به بينته ، ويجوز أن يكون خصما لصاحب اليد في الدار ويحلفه إذا أنكره ، وإن صدقه سلم الدار إليه بإقراره بالثمن الذي شهدت به بينته إن كان مثل الثمن في ابتياع حقه ، وإن كان أقل لم يكن له أن يرجع بالباقي ، لأنه مقر أنه لا يستحقه على الثاني ، وإن كان أكثر لم يكن له أن يأخذ الزيادة ، لأنه مقر أنه لا يستحق أكثر من الثمن الذي دفع ، ويكون درك للثاني على الأول ، دون البائع ، ولا يكون على البائع درك الأول ، ولا الثاني لأن الثاني ملكها عن الأول ، والأول قد أقر أنه لم يملكها عن البائع فلذلك سلم البائع من دركها .

والوجه الثاني : أنه لا تترجح البينة بيد البائع إذا صدق أحدهما . فعلى هذا يسقط حكم يده ، وتتعارض البينتان في حقهما فتكون على الأقاويل الثلاثة :

أحدها : يسقطان ويرجع إلى البائع في إقراره ، وإنكاره على ما مضى .

والقول الثاني : يقرع بينهما ، ويحكم لمن قرع منهما على ما مضى .