الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص353
والثاني : لا يمين إن قيل إن القرعة مرجحة لبينته ، وللمقروع أن يرجع على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته .
والقول الثالث : استعمال البينتين ، وقسم الدار بهما بين المشتريين ليكون نصفها مبيعا من كل واحد منهما ، وهو لتفريق الصفقة عليه بالخيار في إمضاء البيع في نصف الدار بنصف الثمن أو فسخه ، لأنه ابتاع جميع الدار فجعل له نصفها ولهما في الخيار ثلاثة أحوال :
إحداهما : أن يختار الإمضاء فيكونا شريكين .
والثانية : أن يختار الفسخ ، فيصح فسخ من تقدم منهما ، ويتوفر سهمه بالفسخ على المتأخر ، فيسقط خياره في الفسخ ، لأن البيع قد تكامل له في جميع الدار .
والحالة الثالثة : أن يمضي أحدهما ، ويفسخ الآخر ، فقد زال ملك الفاسخ ، ونظر فإن فسخ قبل رضا الآخر بالنصف يغرم سهمه على التراضي وأخذ جميع الدار بجميع ثمن بينته ، وإن فسخ بعد رضا الراضي لم يعد سهم الفاسخ على الراضي ، لاستقرار الحكم في ابتياعه النصف .
والوجه الثاني : أنه لا تترجح البينة بيد البائع إذا صدق أحدهما . فعلى هذا يسقط حكم يده ، وتتعارض البينتان في حقهما فتكون على الأقاويل الثلاثة :
أحدها : يسقطان ويرجع إلى البائع في إقراره ، وإنكاره على ما مضى .
والقول الثاني : يقرع بينهما ، ويحكم لمن قرع منهما على ما مضى .