الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص345
وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعاه ، فشهدت بينة الابن أن أباه خلفها ميراثا ، وشهدت بينة الزوجة أنه جعلها لها صداقا ، حكم للزوجة دون الابن ، لأن بينتها أعلمت زيادة لم تعلمها بينة الابن فكان الحكم بالزيادة أولى ، كما لو ادعت بالابتياع كانت بينة الابتياع أولى من بينة الورثة .
ولأن الميت لو كان حيا فقامت عليه البينة في أمة يملكها أنه باعها ، أو أصدقها قضي بها عليه ، وإن أنكرها . والله أعلم .