الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص332
فعلى هذا لا تعارض في الشهادتين ويكون الميراث للمسلم على ما ذكرناه في القسم الأول ، تعليلا بما قدمناه .
أحدهما : إسقاط البينتين ويردان إلى دعوى بغير بينة .
والثاني : الإقراع بينهما ، والحكم بالقارعة منهما وفي إحلاف من قرعت بينته قولان :
والقول الثالث : المختلف في تخريجه استعمال البينتين ، وقسم الميراث بينهما بالبينة نصفين .
فعلى قول المزني ، ومن تابعه ، يقسم بينهما بالبينتين إرثا ، ويفصل بها الحكم بينهما .
وعلى قول أبي إسحاق المروزي لا يصح استعمالهما ، ليقين الخطأ في الجمع بينهما ، ويسقطان عند استحالة الحكم بهما ، وإذا سقطت البينتان ، ودين الميت مجهول ، ففي التركة ثلاثة أوجه :
أحدها : وهو قول المزني أنها تقسم بينهما ملكا بالتحالف دون البينة لتكافئهما فيه .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران ، أنها تقسم بينهما بدءا ، وتقر معهما أمانة يمنعان من التصرف فيها ، حتى يبين مستحقها منها أو يصطلحا عليها كالميت عن زوجتين ، إحداهما مطلقة قد أشكلت .
والوجه الثالث : ويشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي أنها تقر من كانت في يده قبل التنازع ، والتحالف ، فإن كانت في أيديهما أو في يد أحدهما ، أو في يد أجنبي ، أقرت على حالها كما كانت إقرار يد وأمانة ، من غير قسمة .
ووهم أبو حامد الإسفراييني فأقرها في يده ملكا .
وهذا خطأ ، لأن سبب استحقاقها متعين بالميراث ، فلم يجز أن تكون لليد في تملكها تأثير ، وقد يكون في يد أجنبي ، لا يدعي ميراثها ، فكيف يجوز أن تجعل ملكا له .