پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص323

ولا تدفع ، إلى المدعي بيمينه ، لأن يمينه هي يمين رد بعد النكول ، ولم يحكم بنكول من توجهت عليه اليمين ، فإن طلب المدعي إحلاف صاحب اليد ففي إجابته إلى إحلافه ما قدمناه من القولين .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا وجه لإيقافهما على من لا يدعيها ، والواجب أن يحلف المدعي عليها ، وتدفع إليه الدار بعد يمينه فإن حضر مدع لها بعد تسليمها إلى الأول بيمينه ، ونازعه فيها فهل يكون منازعا فيها لذي يد ، أو لغير ذي يد ؟ على وجهين :

أحدهما : يكون منازعا لذي يد لتقدم الحكم بها له ، فصارت يدا فيكون القول فيها إن أنكر قوله مع يمينه .

والوجه الثاني : يكون منازعا لغير ذي يد ، لأنها دفعت إليه بيمين من غير يد فيحلفان عليها ، وتكون بينهما كالمتداعيين لما ليس في أيديهما وإن رجع صاحب اليد عن إقراره حين رد عليه وادعاها لنفسه ، أو أقر بها لغيره ففي قبوله من ثلاثة أوجه :

أحدها : لا يقبل منه ، سواء ادعاها لنفسه ، أو أقر بها لغيره ، لأن إقراره الأول قد أكذب الثاني فعلى هذا يكون الحكم كما لو أقام على إقراره الأول .

والوجه الثاني : يقبل منه سواء ادعاها لنفسه ، أو أقر بها لغيره ، لأن لم يتعلق بإقراره حق لمعين ، فعلى هذا إن ادعاها لنفسه ، كان هو الخصم فيها وإن أقر بها لغيره ، انتقلت الخصومة إليه ، وكانت المنازعة مع ذي يد لأنه أقر بها له ذو يد .

والوجه الثالث : يقبل إقراره بها لغيره ، ولا يقبل منه دعواها لنفسه لأنه متهوم في ادعائها لنفسه ، وغير متهوم في الإقرار بها لغيره .

( فصل )

: وإن كان صاحب اليد قد أقر بها في الابتداء لغائب ، لم يخل حال المدعي من أن تكون له بينة أو لا بينة له ، فإن لم تكن له بينة كان الحكم موقوفا على قدوم الغائب ، والدار مقرة في يد صاحب اليد ، فإن طلب المدعي إحلاف صاحب اليد ، ففي إجابته إلى إحلافه ما قدمناه من القولين .

فإن قيل : لا يمين عليه ، انقطعت الخصومة بينهما ، وكانت موقوفة على قدوم الغائب .

وإن قيل : بوجوب اليمين عليه ، ففي كيفية يمينه وجهان :

أحدهما : يحلف أن الدار للغائب فلان ، لتكون يمينه موافقة لإقراره .

والوجه الثاني : يحلف أنه لا حق لهذا المدعي فيها لتكون يمينه معارضة للدعوى .