الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص317
فخرجوا هذا قولا ثانيا ، في إبطالها لأنه لم يكفل بمال في الذمة ، ولا بعين مضمونة ، يجب غرم قيمتها .
وقال آخرون منهم ، لم يرد بالضعف إبطالها ، وإنما أراد ضعفها في قياس الأصول ، وإن صحت بالآثار والعمل المتفق عليه .
فأما إذا كانت الكفالة بالنفس في حقوق الله تعالى : فإن منع منها في حقوق الآدميين على التخريج الذي ذهب إليه بعض أصحابنا كانت في حقوق الله تعالى أمنع لإدرائها بالشبهات .
وإن أجيزت في حقوق الآدميين على الظاهر المشهود ، من المذهب ففي جوازها في حقوق الله تعالى قولان :
أحدها : لا تجوز تعليلا بما ذكرنا .
والقول الثاني : تجوز لقول النبي ( ص ) : ‘ قدر الله أحق أن يقضي ‘ .
قال الماوردي : اعلم أن اختلاف المتكاريين في عقد الإجارة كاختلاف المتبايعين في عقد البيع ، فيكون اختلافهما تارة في الأجرة كاختلافهما في الثمن ، ويختلفان تارة في قدر المدة ، كاختلافهما في قدر المبيع ، ويختلفان في صفة المكري كاختلافهما في صفة المبيع ، فيحكم بالبينة ، ويتحالفان عند عدمها ، لأن الإجارة صنف من البيوع ، فتساويا في التحالف .
فإذا تقرر هذا فصورة المسألة : أن يختلف المتكاريان فيقول المكري أكريتك بيتا من هذه الدار شهر رمضان بعشرة .