الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص315
أحدهما : لا يغلظ بالعدد ، ويحلف المدعى عليه يمينا واحدة . لأنه لما سقط فيها حكم التبدئة سقط فيها حكم العدد كالأموال .
والقول الثاني : تغلظ فيها الأيمان بالعدد ، وإن سقط التغليظ بالتبدئة ، لتغليظ حكم الدماء ، بوجوب القود ، والكفارة فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحدا ، حلف خمسين يمينا ، وإن كانوا جماعة فعلى قولين :
أحدهما : يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا .
والقول الثاني : يقسط الخمسون بينهم على عددهم إلا أن يكونوا ورثة ميت ، فتقسط بينهم على مواريثهم ، فإن حلف برىء ، وإن نكل ردت اليمين على المدعي ، وفي تغليظ يمينه بالعدد قولان :
أحدهما : لا يغلظ ويحلف يمينا واحدة ، يستحق بها القود في العمد قولا واحدا ، وإن لم يستحقه مع اللوث على أحد القولين ، لأن يمين الرد في النكول تقوم مقام الإقرار ، في أحد القولين ومقام البينة في القول الآخر ، والقود يستحق بكل واحد من إقرار المدعى عليه ، وبينة المدعي .
والقول الثاني : يحلف المدعي خمسين يمينا ، ثم يحكم له بالقود إن حلفها فإن كانوا جماعة فعلى قولين :
أحدهما : يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا .
والقول الثاني : أنها تسقط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر .
أحدهما : لا تغلظ ، ويحلف المدعى عليه يمينا واحدة ، ويبرأ من الدعوى ، فإن نكل عنها ردت اليمين على المدعي ، وحلف يمينا واحدة ، واستحق بها القود .
والقول الثاني : أن تغلظ الأيمان بالعدد وفي كيفية تغليظها قولان :
أحدهما : تغلظ في دعوى كل طرف خمسين يمينا ، سواء قلت ديته أو كثرت .
والقول الثاني : أنها تسقط على دية الطرف من جملة دية النفس ، فإن كان الطرف موجبا لجميع الدية كاللسان والذكر حلف خمسين يمينا وإن كان فيه نصف الدية