الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص314
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب القسامة ، وذكرنا أن دعوى الدماء ، يخالف دعوى الأموال ، من وجهين :
أحدهما : بالتبدئة بيمين المدعي مع اللوث ، وبأعداد الأيمان خمسين يمينا ، . وإذا اختصت الدماء بهذين الحكمين لم تخل دعواهما من أن تكون في نفس أو طرف ، فإن كانت في نفس لم يخل أن يكون معها لوث ، أم لا .
فإن كان معهما لوث تعلق عليهما الحكمان في التبدئة بيمين المدعي وبإحلافه خمسين يمينا ، فإن كان الولي واحدا ، أحلف خمسين يمينا واستحق الدم ، وفيما يستحقه به قولان :
أحدهما : القود قاله في القديم .
والثاني : الدية قاله في الجديد .
وإن كان ولي الدم جماعة ففي أيمانهم قولان :
أحدهما : أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ، يستوي فيه من قل سهمه وكثر .
والقول الثاني : أن الخمسين يقسط بينهم ، على قدر ميراثه ، فيحلف كل واحد منهم بقدر قسطه من مواريثه ، بجبر الكسر ، فأن كانوا ابنا وبنتا حلف الابن أربعة وثلاثين يمينا ، وحلفت البنت سبع عشرة يمينا .
وإن لم يكن مع الدعوى لوث ، سقطت التبدئة بيمين المدعي وأحلف المدعى عليه كما يبتدأ بإحلافه في دعوى الأموال ، ولكن هل تغلظ الدعوى بعدد الأيمان أم لا ؟ على قولين :