پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص295

الجناية ، ولم تصح دعواه ، بقدر أرشها لأنها مقدرة بحكم الحاكم ، وإن كانت الجناية على عبد استحق فيها القيمة فيذكر قدر قيمته ليعلم بها دية نفسه وأطرافه .

وإن كانت في جنين أمة ، ذكر في الدعوى قدر قيمتها ، لأن في جنين الأمة عشر قيمتها ، ثم تستوفي شروط المقصود بالدعوى فهذا حكم دعوى الاستحقاق .

( فصل )

: فأما دعوى الاعتراض فضربان :

أحدهما : أن يتوجه إلى ما في يده .

والثاني : إلى ما يتعلق بذمته .

فأما توجه الدعوى إلى ما في يده ، فلا تكون إلا بعد معارضته ، فإن كانت المعارضة بما لا يستضر به المدعي لم تصح الدعوى منه .

وإن كانت بما يستضر به المدعي إما بمد اليد إلى ملكه ، وإما بمنعه من التصرف فيه وإما بملازمته عليه ، أو بقطعه عن أشغاله صحت دعواه بخمسة شروط :

أحدها : أن يصف الملك بما يصير به متعينا منقول وغير منقول على ما قدمناه .

والثاني : أنه له وفي ملكه ، لأن ما لا يملكه ، أو لم يستتبه مالكه فيه لا يمنع من المعارضة فيه .

والثالث : أن يذكر المعارض له بالإشارة إليه ، إن كان حاضرا ، أو باسمه ونسبه إن كان غائبا .

والرابع : أن يذكر المعارضة هل هي في الملك ، أو في نفسه ؟ لأجل الملك لافتراقهما في الحكم .

والخامس : أن يذكر أنه عارضه بغير حق لأنه ربما استحق المعارضة برهن ، أو إجارة حتى لا يتقي في دعواه ما يحتاج الحاكم أن يسأله عنه ليعدل بسؤاله إلى المدعى عليه .

وأما توجه الدعوى إلى ما يتعلق بذمته ، لأنه قد طولب بما لا يستحق عليه فإن لم يلحقه بالمطالبة ضرر ، لم تصح الدعوى ، وإن لحقه بها ضرر ، إما في نفسه بالملازمة ، أو في جاهه بالإشاعة ، وإما في ماله بالمعارضة صحت منه الدعوى ليستدفع بها الضرر وصحتها معتبرة بثلاثة شروط :

أحدها : أن يذكر ما طولب به ، إما مفسرا ، أو مجملا ، لأن المقصود بالدعوى ما سواه .

والثاني : أن يذكر أنه غير مستحق عليه ، لأن المطالبة بالحق لا ترد .