پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص292

إلى نفسه ، والدعوى تشتمل على أربعة أشياء : مدع ، مدعى عليه ، ومدعى به ، ومدعى عنده .

فأما المدعى : فهو الطالب من غيره شيئا في يده ، أو في ذمته .

وأما المدعى عليه : فهو المطلوب منه شيئا في يده ، أو في ذمته .

وفرق ما بين الطالب ، والمطلوب منه ، أن الطالب إذا تارك ترك والمطلوب إذا تارك لم يترك .

وأما المدعى به فهو ما تنازع فيه الطالب والمطلوب . وأما المدعى عنده فهو من نفذ حكمه من قاض أو أمير .

( فصل )

: والدعوى على ستة أضرب : صحيحة ، وفاسدة ، ومجملة ، وناقصة ، وزائدة ، وكاذبة .

فأما الدعوى الصحيحة فضربان : دعوى استحقاق ، ودعوى اعتراض .

فأما دعوى الاستحقاق فضربان :

أحدهما : أن تتوجه إلى عين في اليد .

والثاني : إلى مال في الذمة .

فأما توجه الدعوى إلى عين في اليد فضربان : منقول ، وغير منقول فأما المنقول فضربان : حاضر ، وغائب .

فإن كانت العين المنقولة حاضرة في مجلس الحكم ، كعبد أو ثوب ، أغنت الإشارة عن صفتها ، وعن ذكر قيمتها

فإن كانت الدعوى في غصب صحت الدعوى ، إذا قال غصبني هذا العبد ، أو هذا الثوب وإن كانت الدعوى في وديعة فقال : أودعته هذا ، وإن كانت الدعوى في ابتياع منه ، فإن كان المقصود بها دعوى العقد ، كان في صحة الدعوى ذكر قدر الثمن ، وإن كان المقصود بها انتزاعه من يده كان في صحة الدعوى أن يذكر أنه ابتاعه منه ، ودفع إليه ثمنه ، وقد منعه منه ولا يلزمه أن يذكر قدر الثمن .

وإن كانت العين المنقولة غائبة ، فإن كانت من ذوات الأمثال كالحنطة ، اقتصر في تعيينها على ذكر الصفة ، ثم صار الحكم فيها كالعين والحاضرة ، وإن كانت من غير ذوات المثال ، كالجواهر لزمه في تعيينها ذكر الجنس ، والنوع ، وما يضبط به من صفاتها فإن كانت وديعة لم يلزمه ذكر قيمتها ، لأن الوديعة أمانة غير مضمونة ، وإن كانت عارية أو غصبا لزمه في التعيين ذكر قيمتها ، لضمان العارية والغصب بالقيمة ،