الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص291
ابن حجاج عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا في بيت تخرزان ليس معهما فيه غيرهما فخرجت إحداهما وقد طعنت في كفها بإشفى حتى خرج من ظهر كفها ، تقول طعنتها صاحبتها ، وتنكر الأخرى قال : فأرسلت إلى ابن عباس فيهما ، فأخبرته الخبر ، فقال : لا تعط شيئا إلا ببينة ، قال رسول الله ( ص ) : ‘ لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم لكن اليمين على المدعى عليه ‘ فكمل بالجمع بين الروايتين قول النبي ( ص ) ‘ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ‘ مع ما قدم من التعليل .
روى الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال قال : رسول الله ( ص ) ‘ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة ‘ .
وروى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) قال : ‘ إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ‘ .
وقيل : إن أول دعوى كانت في الأرض دعوى قابيل بن آدم على أخيه هابيل ، أنه أحق بنكاح توأمته منه ، فتنازعا إلى آدم فأمرهما بما قصة الله تعالى علينا بقوله : ( واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ) [ المائدة : 27 ] فأفضى تنازعهما إلى القتل فقتل قابيل هابيل فكان أول قتيل في الأرض .