الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص287
تدخله القرعة ، لأن دخولها رخصة ، فإذا امتنعت القرعة في اجتماعهما ، ففيها قولان :
أحدهما : أن يشرك بينهما في الثلث فيعتق نصف العبد ويدفع إلى زيد السدس .
والقول الثاني : أن يغلب العتق على الوصية فيعتق جميع العبد وترد جميع الوصية ، لأن للعتق مزية بالسراية إلى غير الملك فقدم على الوصايا .
فلو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية بالعتق ، قبلت شهادتهما في رد العتق . وأمضيت الوصية بالثلث ، ولو شهدا بالرجوع في الثلث ، قبلت شهادتهما وأمضيت الوصية بالعتق لانتفاء التهمة عنهما في الشهادة بهذا الرجوع .
أحدهما : أنهما سواء ويقرع بينهما ويعتق من قرع منهما .
والقول الثاني : أن التدبير مقدم على الوصية بالعتق ، لوقوع العتق فيه بالموت ، فيعتق المدبر ، ويرق الموصى بعتقه .
ولو شهد شاهدان أنه دبر عبده سالما وهو الثلث ، وشهد آخران أنه أوصى بعتق عبده غانما وهو الثلث ، وشهد آخران أنه أوصى بثلثه لزيد ففيه ثلاثة أقوال :
أحدهما : أنه يقدم التدبير فيستوظف به الثلث ، ويرق الموصي بعتقه ، وتبطل الوصية بثلثه .
والقول الثاني : أنه يشرك بين المدبر والموصى بعتقه ويقرع بينهما ويعتق من قرع منهما ، وتبطل الوصية بثلثه .
والقول الثالث : أنه يشرك بين الجميع في الثلث فيدفع ثلث الثلث إلى الموصى له ويقرع بين المدبر والموصي بعتقه في ثلثي الثلث ، فإذا قرع أحدهما عتق ثلثاه ورق ثلثه وجميع الآخر .
قال الماوردي : وصورتها في عبد ادعى على سيده أنه أعتقه وأنكر السيد عتقه ، فأقام العبد بينة بعتقه شاهدين مجهولي العدالة ، فسأل العبد أن يحال بينه وبين سيده حتى تظهر العدالة ليحكم بعتقه ، أجيب إلى الإحالة بين العبد وبين السيد حتى تظهر العدالة لأمرين : –