پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص287

تدخله القرعة ، لأن دخولها رخصة ، فإذا امتنعت القرعة في اجتماعهما ، ففيها قولان :

أحدهما : أن يشرك بينهما في الثلث فيعتق نصف العبد ويدفع إلى زيد السدس .

والقول الثاني : أن يغلب العتق على الوصية فيعتق جميع العبد وترد جميع الوصية ، لأن للعتق مزية بالسراية إلى غير الملك فقدم على الوصايا .

فلو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية بالعتق ، قبلت شهادتهما في رد العتق . وأمضيت الوصية بالثلث ، ولو شهدا بالرجوع في الثلث ، قبلت شهادتهما وأمضيت الوصية بالعتق لانتفاء التهمة عنهما في الشهادة بهذا الرجوع .

( فصل )

: وإذا شهد شاهدان أنه دبر عبده سالما وهو الثلث ، وشهد شاهدان أنه أوصى بعتق عبده غانما وهو الثلث ففيه قولان :

أحدهما : أنهما سواء ويقرع بينهما ويعتق من قرع منهما .

والقول الثاني : أن التدبير مقدم على الوصية بالعتق ، لوقوع العتق فيه بالموت ، فيعتق المدبر ، ويرق الموصى بعتقه .

ولو شهد شاهدان أنه دبر عبده سالما وهو الثلث ، وشهد آخران أنه أوصى بعتق عبده غانما وهو الثلث ، وشهد آخران أنه أوصى بثلثه لزيد ففيه ثلاثة أقوال :

أحدهما : أنه يقدم التدبير فيستوظف به الثلث ، ويرق الموصي بعتقه ، وتبطل الوصية بثلثه .

والقول الثاني : أنه يشرك بين المدبر والموصى بعتقه ويقرع بينهما ويعتق من قرع منهما ، وتبطل الوصية بثلثه .

والقول الثالث : أنه يشرك بين الجميع في الثلث فيدفع ثلث الثلث إلى الموصى له ويقرع بين المدبر والموصي بعتقه في ثلثي الثلث ، فإذا قرع أحدهما عتق ثلثاه ورق ثلثه وجميع الآخر .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وقال في الشهادات في العتق والحدود إملاء وإذا شهدا أن سيده أعتقه فلم يعدلا فسأل العبد أن يحال بينه وبين سيده أجر ووقفت إجارته فإن تم عتقه أخذها وإن رق أخذها السيد ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في عبد ادعى على سيده أنه أعتقه وأنكر السيد عتقه ، فأقام العبد بينة بعتقه شاهدين مجهولي العدالة ، فسأل العبد أن يحال بينه وبين سيده حتى تظهر العدالة ليحكم بعتقه ، أجيب إلى الإحالة بين العبد وبين السيد حتى تظهر العدالة لأمرين : –