الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص244
ولا يجوز للحاكم أن يصرح له بالإنكار فيقول له : قل ما زنيت ، ولا سرقت ، ولا شربت . أو يقول له : أنكر ولا تقر ، لحظر التصريح في إسقاط الحدود ، لأنه قد يلقنه الكذب . ويأمره به .
فأما تعريض الحاكم للشهود بالتوقف عن الشهادة فقد اختلف أصحابنا في جوازه على وجهين : –
أحدهما : لا يجوز لأنه يقدح في شهادتهم .
والوجه الثاني : يجوز لأن النبي ( ص ) قال : ‘ هلا سترته بثوبك يا هزال ‘ .
وقال عمر لزياد حين حضر لشهادته على المغيرة بالزنا : أيهما يا سلح العقاب أرجو أن لا يفضح الله على يدك أحدا من أصحاب رسول الله ( ص ) فنبه على تعريضه فلم يصرح في شهادته بدخول الذكر في الفرج ، فلم تكمل به الشهادة في الزنا .
وهذا التعريض بالإنكار جائز مباح ، وليس بواجب ولا استحباب ، وهو حسب رأي الحاكم واجتهاده .
وقد قال الشافعي رضي الله عنه : لم أر بأسا به ، لأن النبي ( ص ) عرض لماعز ولم يعرض للغامدية . وقال : ‘ اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ‘ فعرض في الأقل ولم يعرض في الأكثر .
فإن نبه بالتعريض على الإنكار فأنكر ، فإن لم يتقدمه إقرار ، قبل إنكاره في جميع الحدود ولم يستحلف على الإنكار ، فإن تقدم منه الإقرار قبل الإنكار سقط حد الزنا ، ولم يسقط عنه غرم المال المسروق ، وفي سقوط قطع اليد وحد الخمر قولان . يسقط في أصحهما ، ولا يسقط في الآخر .
قال الماوردي : اختلفت الرواية في صورة الشهادة ، فرواها بعض أصحابنا أنهما شهدا أنه سرق منه كيسا ، إشارة إلى كيس الدراهم والدنانير .
ورواها أكثرهم أنهما شهدا أنه سرق منه كبشا ، إشارة إلى كبش الغنم ، وهذه الرواية أصح لأمرين :