الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص237
والقول الثالث : أنه موجب للتعزير ، وهو اختيار أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري .
فإن قيل : إنه موجب للقتل أو لحد الزنا ، لم يثبت بأقل من أربعة .
وإن قيل : إنه موجب للتعزير ، ففيه وجهان :
أحدهما : أنه يثبت بشاهدين ، لأنه لما خرج عن حكم الزنا نقص عن شهود الزنا .
والوجه الثاني : لا يثبت بأقل من أربعة ، لأن اختلاف الحد في الجنس لا يوجب اختلاف العدد في الشهادة ، كما أن زنا العبد موجب لنصف الحد ، وزنا البكر موجب للجلد ، وزنا الثيب موجب للرجم ، ولا يختلف عدد الشهود لاختلاف الحدود .
فإن قيل : إنه موجب للقتل ، قتلت البهيمة التي أتاها ، لأمر النبي ( ص ) بقتله وقتلها . وقتلها ليس حدا عليها لسقوط التكليف عنها .
واختلف في معنى الأمر بقتلها .
وقيل : لئلا تأتي بخلق مشوه .
وقيل : لئلا تتذكر بمشاهدتها فعل من أتاها .
فإذا قتلت البهيمة وكانت لغير من أتاها ، ففي وجوب غرم قيمتها لمالكها وجهان : –
أحدهما : لا غرم له لوجوب قتلها بالشرع .
والوجه الثاني : له قيمتها لاستهلاكها عليه بعدوان .
فعلى هذا في ملتزم قيمتها وجهان :
أحدهما : على من أتاها .
والثاني : في بيت المال .
فلو كانت هذه البهيمة مأكولة ، فقد اختلف في إباحة أكلها على وجهين :
أحدهما : أنها مستباحة الأكل ، فعلى هذا تذبح وتؤكل ، ولا تغرم ، ويكون ذبحها واجبا .
والوجه الثاني : لا تؤكل وتقتل ، وفي وجوب غرمها وجهان .