الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص194
أحدها : أن يكون جليسا لهم ، ومقصودا لأجلهم ، فهذا سفيه مردود الشهادة وحاله في الجواري أغلظ من حاله في الغلمان .
قال الشافعي : ‘ لأنه قد جمع سفها ودناءة ‘ .
والحال الثانية : أن يقتني ذلك لنفسه ليستمع غناءهم إذا خلا ، مقبلا مستترا ، غير مكاثر ولا مجاهر . فهو على عدالته وقبول شهادته .
والحال الثالثة : أن يدعو من يشاركه في سماعهم فينظر :
فإن كان يدعوهم من لأجل السماع ، ردت شهادته .
وإن دعاهم لغير الغناء ، نظر .
فإن كثر حتى اشتهر ، ردت شهادته ، وإن قل ولم يشتهر ، فإن كان الغناء من غلام ، لم ترد شهادته ، وإن كان الغناء من جارية نظر ، فإن كانت حرة ردت شهادته وشهادة مستمعها إذا اعتمد المستمع سماعها ، وإن لم يعتمد لم ترد شهادته وإن كانت أمة فسماعها أخف من سماع الحرة . لنقصها في العورة وأغلظ من سماع الغلام لزيادتها في العورة فيحتمل أن يغلب نقصها عن الحرة وإجرائها مجرى الغلام . فلا ترد بها الشهادة ، ويحتمل أن يغلب زيادتها على الغلام وإجرائها مجرى الحرة فترد بها الشهادة والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح . لا بأس بالحداء ونشيد الأعراب ، والشعر ، والرجز ، وهو مباح لا كراهة فيه .
وروى ابن مسعود قال : كان مع رسول الله ( ص ) ليلة نام بالوادي حاديان .
وروى أنس بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا في سفر مع