الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص124
كان الملك لغيره . فإن نكل هذا الابن عن يمين الرد ، وأجاب إليها أرباب الديون والوصايا نظر : فإن اتسعت التركة لقضاء ديونهم ووصاياهم ، لم يجز أن يحلفوا . وإن ضاقت التركة عن ديونهم ووصاياهم ، ففي جواز إحلافهم عليها قولان مضيا . فإذا أحلفوا ثبت من ملك الميت بقدر الديون والوصايا ، وبقي ما زاد عليها على ملك المدعى عليه ، لا يملكه الورثة كما لو حلف بعض الورثة أثبت بيمينه حق نفسه ، ولم يثبت بها حق غيره من الورثة .
وأما اليمين في الدين ، فعلى ضربين :
أحدهما : لنفسه .
والثاني : لأبيه .
فإن كان الدين له كادعائه ألف درهم دينا له ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن يطلقها .
والثاني : أن يذكر سببها .
فإن أطلقها حلف يمينا على إثباتها ، ونفي ما يسقطها ، فيقول : والله إن لي عليه ألف درهم ما قبضتها ، ولا شيئا منها ، ولا قبضت لي ، ولا شيء منها ، ولا أحلت بها ، ولا بشيء منها ، ولا أبرأته منها ، ولا من شيء منها ، ولا وجب له على ما يبرأ به منها أو من شيء منها ، لأنه قد يجنى عليه أو يشتري منه بقدر دينه ، فيصير قصاصا في قول من يجعل الديون المتماثلة قصاصا .
ثم يقول : وإنها لثابتة عليه إلى وقتي هذا ، فتكون يمينه إذا استوفيت بكمالها مشتملة على ثلاثة أشياء :
أحدها : إثبات استحقاقها .
والثاني : نفي سقوطها .
والثالث : بقاؤها إلى وقت يمينه .
فأما إثباتها باليمين ، فمستحق .
وأما بقاؤها إلى وقت اليمين فمستحب .
وأما نفي إسقاطها ، ففيه وجهان محتملان :
أحدهما : مستحق ، لأن ثبوتها لا يمنع من حدوث ما يسقطها .
والوجه الثاني : مستحب ، لأن إثباتها في الحال يمنع من سقوطها من قبل .