پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص124

كان الملك لغيره . فإن نكل هذا الابن عن يمين الرد ، وأجاب إليها أرباب الديون والوصايا نظر : فإن اتسعت التركة لقضاء ديونهم ووصاياهم ، لم يجز أن يحلفوا . وإن ضاقت التركة عن ديونهم ووصاياهم ، ففي جواز إحلافهم عليها قولان مضيا . فإذا أحلفوا ثبت من ملك الميت بقدر الديون والوصايا ، وبقي ما زاد عليها على ملك المدعى عليه ، لا يملكه الورثة كما لو حلف بعض الورثة أثبت بيمينه حق نفسه ، ولم يثبت بها حق غيره من الورثة .

وأما اليمين في الدين ، فعلى ضربين :

أحدهما : لنفسه .

والثاني : لأبيه .

فإن كان الدين له كادعائه ألف درهم دينا له ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن يطلقها .

والثاني : أن يذكر سببها .

فإن أطلقها حلف يمينا على إثباتها ، ونفي ما يسقطها ، فيقول : والله إن لي عليه ألف درهم ما قبضتها ، ولا شيئا منها ، ولا قبضت لي ، ولا شيء منها ، ولا أحلت بها ، ولا بشيء منها ، ولا أبرأته منها ، ولا من شيء منها ، ولا وجب له على ما يبرأ به منها أو من شيء منها ، لأنه قد يجنى عليه أو يشتري منه بقدر دينه ، فيصير قصاصا في قول من يجعل الديون المتماثلة قصاصا .

ثم يقول : وإنها لثابتة عليه إلى وقتي هذا ، فتكون يمينه إذا استوفيت بكمالها مشتملة على ثلاثة أشياء :

أحدها : إثبات استحقاقها .

والثاني : نفي سقوطها .

والثالث : بقاؤها إلى وقت يمينه .

فأما إثباتها باليمين ، فمستحق .

وأما بقاؤها إلى وقت اليمين فمستحب .

وأما نفي إسقاطها ، ففيه وجهان محتملان :

أحدهما : مستحق ، لأن ثبوتها لا يمنع من حدوث ما يسقطها .

والوجه الثاني : مستحب ، لأن إثباتها في الحال يمنع من سقوطها من قبل .