الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص117
سقط تغليظ أيمانهم بالزمان ، إلا أنهم يرون النهار أشرف من الليل ، لأن النور عندهم أشرف من الظلمة ، فيحلفون في النهار دون الليل .
فأما تغليظها بالمكان ، فساقط في حقوقهم ، لأنهم يعظمون بيوت أصنامهم ، وهي مخالفة لكنائس اليهود والنصارى ، لأن دخول المسلمين بيوت أصنامهم معصية ، ودخولهم كنائس اليهود والنصارى غير معصية ، لأن بيوت الأصنام لم توضع في الابتداء والانتهاء إلا لأجل معصية ، وقد كانت الكنائس والبيع موضوعة في الابتداء على طاعة نسخت ، فصارت معصية ، وكذلك تغليظ الزمان يسقط عنهم إلا أن يكون في الأيام عندهم يوم يرونه أشرف الأيام ، فإن بعد ذلك اليوم ، وتأخر لم تؤخر اليمين إليه ، لاستحقاق تقدمها ، وإن قرب وتعجل احتمل أن تغلظ أيمانهم فيه ، كما تغلظ بأوقات العبادات ، واحتمل أن لا يغلظ فيه ، لأن عبادات اليهود والنصارى قد كانت طاعة ، وإن صارت بعد النسخ معصية ، ويوم هؤلاء لم يختص بعبادة تكون طاعة ، فساوى غيره من الأيام .
فإن قيل : فليست يمينه زاجرة له ، فما الفائدة فيها ؟ قيل : أمران :
أحدهما : إجراء حكمها عليهم ، لقول الله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) [ المائدة : 49 ] .
والثاني : ليزداد بها إثما ربما يعجل به انتقاما ، والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أراد الحاكم استيفاء يمين توجهت على خصم