پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص103

وطرق العلم في هذا ممتنعة ، ولا يمنع من اليمين فيه على البت ، فكيف يمنع منها مع الشاهد فيما تكثر طرق العلم بصحته .

فأما مذهبنا في يمين هذا الصبي ، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :

أحدهما : أن يمينه على البت والقطع ، كقول العراقيين ، وإنما أورده الشافعي على وجه المعارضة دون الإنكار .

والوجه الثاني : أن يحلفه على العلم دون القطع ، فيحلف بالله لقد باعه ، ولا يعلم أنه آبق ، لأنه غاية ما يقدر عليه ، فيكون ذكر الشافعي له على وجه المعارضة ، وإنكار إحلافه على البت .

( فصل )

: وحكى الشافعي عنه اعتراضا ثالثا ، قدح به في خبر اليمين مع الشاهد ، أن الزهري أنكرها ، فجعل إنكار الزهري قدحا في الخبر ، ومانعا من العمل به .

وأجاب الشافعي عنه بجوابين ، وأجاب أصحابه عنه بجوابين .

أحد جوابي الشافعي ما رواه الزهري قضاء باليمين مع الشاهد حين ولى ، ولا يثبت إنكارها مع العمل بها .

والثاني : أن عليا عليه السلام قد أنكر على معقل بن يسار ما رواه من حديث بروع بنت واشق أن زوجها مات عنها قبل الدخول ، وقد نكحها على غير صداق ، وأن النبي ( ص ) جعل لها المهر والميراث .

ووافق عليا في إنكاره على معقل بن يسار من جلة الصحابة زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، فعمل به أبو حنيفة ، ولم يرده بإنكار عدد من أكابر الصحابة .

ورد علينا حديث اليمين مع الشاهد بإنكار الزهري ، وهو واحد من التابعين ، وأحد جوابي أصحابه أن إنكار الزهري للقضاء باليمين مع الشاهد إنما كان في الدماء دون الأموال حين بلغه أن معاوية قضى به في الشجاج .

والثاني : أنه قد تقابل في الزهري إنكاره وعمله ، فسقطا بالمعارضة ، ولم يكن في أحدهما حجة .

( فصل )

: ثم إن الشافعي عارضهم في هذا الفصل الرابع ، بما تناقضت فيه مذاهبهم ، وخالفوا به أصول الكتاب والسنة من وجهين :

أحدهما : أنهم حكموا في الاستهلال بشهادة امرأة واحدة ، وهو مما يراه الرجال ، وهذا إنما أورده عليهم ، لأنهم منعوا من اليمين مع الشاهد ، لأن الله تعالى قد استوفى الشهادات في كتابه ، ولم يذكر اليمين مع الشاهد ، فصار زائدا على النص