پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص101

اثنين وعشرين يوما فأحلفهم في الحجر وقضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا فقال حقنتم بأيمانكم دماءكم فخالفتم في ذلك عمر فلا أنتم أخذتم بكل حكمه ولا تركتموه ونحن نروي عن رسول الله ( ص ) بالإسناد الصحيح أنه بدأ في القسامة بالمدعين فلما لم يحلفوا قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذ قال تبرئكم يهود فلا يكون عليهم غرم ويروى عن عمر أنه بدى المدعى عليهم ثم رد اليمين على المدعين وهذان جميعا يخالفان ما رويتم عنه وقد أجزتم شهادة أهل الذمة وهم غير الذين شرط الله عز وجل أن تجوز شهادتهم ورددتم سنة رسول الله ( ص ) في اليمين مع الشاهد قال فإنا أجزنا شهادة أهل الذمة بقول الله عز وجل ( أو آخران من غيركم ) قلت سمعت من أرضى يقول من غير قبيلتكم من المسلمين ويحتج بقول الله جل وعز ( تحبسونهما من بعد الصلاة ) قلت والمنزل فيه هذه الآية رجل من العرب فأجزت شهادة مشركي العرب بعضهم على بعض قال : لا ، إلا شهادة أهل الكتاب قلت فإن قال قائل لا إلا شهادة مشركي العرب فما الفرق فقلت له أفتجيز اليوم شهادة أهل الكتاب على وصية مسلم كما زعمت أنها في القرآن ؟ قال لا لأنها منسوخة قلت بماذا ؟ قال بقول الله عز وجل ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) قلت فقد زعمت بلسانك أنك خالفت القرآن إذ لم يجز الله إلا مسلما فأجزت كافرا وقال لي قائل إذا نص الله حكما في كتابه فلا يجوز أن يكون سكت عنه وقد بقي منه شيء ولا يجوز لأحد أن يحدث فيه ما ليس في القرآن قلت فقد نص الله عز وجل الوضوء في كتابه فأحدث فيه المسح على الخفين ونص ما حرم من النساء وأحل ما وراءهن فقلت لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ونص المواريث فقلت لا يرث قاتل ولا مملوك ولا كافر وإن كانوا ولدا أو والدا ونص حجب الأم بالإخوة فحجبتها بأخوين ونص للمطلقة قبل أن تمس نصف المهر ورفع العدة فقلت إن خلا بها ولم يمسها فلها المهر وعليها العدة فهذه أحكام منصوصة في القرآن فهذا عندك خلاف ظاهر القرآن واليمين مع الشاهد لا يخالف ظاهر القرآن شيئا والقرآن عربي فيكون عاما يراد به الخاص وكل كلام احتمل في القرآن معاني فسنة رسول الله ( ص ) تدل على أحد معانيه موافقة له لا مخالفة للقرآن ( قال الشافعي ) رحمه الله وما تركنا من الحجة عليهم أكثر مما كتبناه وبالله التوفيق ‘ .

قال الماوردي : يريد الشافعي بمن حكى عنه بعض الناس ، إما محمد بن الحسن أو غيره من فقهاء العراق أنه اعترض على الشافعي في حكمه بالشاهد واليمين في