الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص100
( باب الخلاف في اليمين مع الشاهد )
قال الشافعي رحمه الله : ‘ قال بعض الناس فقد أقمتم اليمين مقام شاهد قلت وإن أعطيت بها كما أعطيت بشاهد فليس معناها معنى شاهد وأنت تبرىء المدعى عليه بشاهدين وبيمينه إن لم يكن له بينة وتعطي المدعي حقه بنكول صاحبه كما تعطيه بشاهدين أفمعنى ذلك معنى شاهدين ؟ قال فكيف يحلف مع شاهده على وصية أوصى بها ميت أو أن لأبيه حقا على رجل وهو صغير وهو إن حلف حلف على ما لم يعلم قلت فأنت تجيز أن يشهد أن فلانا ابن فلان وأبوه غائب لم يرياه قط ويحلف ابن خمس عشرة سنة مشرقيا اشترى عبدا ابن مائة سنة مغربيا ولد قبل جده فباعه فأبق أنك تحلفه لقد باعه بريئا من الإباق على البت قال ما يجد الناس بدا من هذا غير أن الزهري أنكرها قلت فقد قضى بها حين ولي أرأيت ما رويت عن علي من إنكاره على معقل حديث بروع أن النبي ( ص ) جعل لها المهر والميراث ورد حديثه ومع علي زيد وابن عمر فهل رددت شيئا بالإنكار فكيف يحتج بإنكار الزهري وقلت له وكيف حكمت بشهادة قابلة في الاستهلال وهو ما يراه الرجال أم كيف حكمت على أهل محلة وعلى عواقلهم بدية الموجود قتيلا في محلتهم في ثلاث سنين وزعمت أن القرآن يحرم أن يجوز أقل من شاهد وامرأتين وزعمت أن سنة رسول الله ( ص ) تدل على أن اليمين براءة لمن حلف فخالفت في جملة قولك الكتاب والسنة أرأيت لو قال لك أهل المحلة أتدعي علينا فأحلف جميعنا وأبرئنا قال لا أحلفهم إذا جاوزوا خمسين رجلا ولا أبرئهم بأيمانهم وأغرمهم قلت فكيف جاز لك هذا قال روينا هذا عن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه فقلت فإن قيل لك لا يجوز على عمر أن يخالف الكتاب والسنة وقال عمر نفسه البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال لا يجوز أن أتهم من أثق به ولكن أقول بالكتاب والسنة وقول عمر على الخاص : قلت فلم لم يجز لنا من سنة رسول الله ( ص ) ما أجزت لنفسك من عمر ؟ قلت وقد رويتم أن عمر كتب فجلبهم إلى مكة وهو مسيرة