الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص99
وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه بما أغنى عن إعادته .
والحكم الثاني : أنه لا يرد سهم الناكل على الحالف ، وقد ذكرنا وجوه أصحابنا في موضوع المسألة ، وليس بممتنع أن يرد عليهم ، وإن اعترفوا له بالحق ، لأن امتناعه من اليمين امتناع من القبول ، وتركه لقبول الوقف يجعله فيه كالمعدوم في رده على الموجودين من أهله ، والله أعلم .