الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص98
فإذا بلغ ، ففي يمينه وجهان :
أحدهما : يحلف يمينا واحدة على استحقاقه لسهم نفسه ، فيستحق بها سهم أبيه ، وسهم نفسه إذا قيل : إن عمومته لو ورثوه لم يحلفوا ، فإن حلف على استحقاق سهم أبيه استحقه ؛ ولم يستحق سهم نفسه ، لأنه قد يستحق سهم أبيه من ليس من أهل الوقف .
والوجه الثاني : يحلف يمينين ، ويستحق بإحداهما سهم أبيه ، ويستحق بالآخر سهم نفسه ، إذا قيل : إن عمومته لو ورثوه حلفوا .
وإذا كان كذلك ، فله أربعة أحوال :
الأولى : أن يحلف اليمينين فيستحق بهما السهمين .
والحال الثانية : أن ينكل عن اليمينين ، فلا يستحق السهمين .
والحال الثالثة : أن يحلف على حق أبيه ، ولا يحلف على حق نفسه ، فيستحق سهم أبيه ، ولا يستحق سهم نفسه ، ويخرج أن يكون من أهل الوقف .
والحال الرابعة : أن يحلف على حق نفسه ، ولا يحلف على حق أبيه ، فيستحق سهم نفسه ، ويصير من أهل الوقف ، ولا يستحق سهم أبيه ، ويرد على الإخوة الثلاثة .
أحدهما : أن الوقف كالعتق الذي يزول به الملك إلى غير مالك ، فلا يجوز أن يحكم فيه بالشاهد واليمين ، كذلك الوقف لا يحكم فيه بالشاهد واليمين فعلق على هذا الفصل حكمين :
أحدهما : أن جعل الوقف غير مملوك الرقبة ، وهو أحد القولين .
والقول الثاني : هو مملوك الرقبة ، وقد ذكرنا توجيه القولين .
والحكم الثاني : أنه لا يثبت بالشاهد واليمين ، وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه ، فعلى قول أبي إسحاق المروزي لا يثبت بالشاهد واليمين كالعتق ، موافقة للمزني فيه .
وعلى قول أبي العباس يثبت بالشاهد واليمين ، بخلاف العتق ، وإن لم يملكا ، فخالفه المزني لما ذكره من الفرقين بين الوقف والعتق .
والفصل الثاني : أن الإخوة الثلاثة إذا حلفوا ، وصار بأيمانهم وقفا ، وانتقل إلى غيرهم لم يحلف ، ولا يرد سهم من نكل على الحالفين ، لاعترافهم أنه لا حق لهم فيه ، فعلق على هذا الفصل حكمين :
أحدهما : أنه لا يحلف من دخل في الوقف بعد أيمان من تقدمه .