الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص97
الربع ، لأنه كان قبل موت أحد الثلاثة واحدا من أربعة ، فكان نصيبه الربع ، وصار بعد موت الثالث واحدا من ثلاثة ، فصار نصيبه الثلث ، فإن بلغ الحادث ، وحلف استحق جميع ما وقف له من الربع في النصف الأول من عمر صغره ، والثلث في النصف الثاني من عمر صغره .
وإن نكل عن اليمين سقط حقه من الوقف ، ورد الربع الموقوف في الأول على الأخوين الباقيين وعلى ورثة الميت الثالث ، ورد الثلث الموقوف في الآخر على الأخوين خاصة دون ورثة الثالث ، لأن الميت يستحق استرجاع ما وقف في حياته ، ولا يستحق استرجاع ما وقف بعد موته .
أحدهما : أن يرثه عمومته الثلاثة الذين حلفوا ، فهل يلزمهم في ميراث سهمه أن يحلفوا على استحقاقه له أم لا ؟ على وجهين ، قدمناهما في الوقف المرتب :
أحدها : لا يلزمهم أن يحلفوا ، لأنهم قد حلفوا .
والوجه الثاني : يلزمهم أن يحلفوا ، لأنهم حلفوا في حقوق أنفسهم ، وهذه يمين في حق غيرهم ، فإن نكلوا عن هذه اليمين لم يستحقوا سهم الميت ، وإن استحقوا سهام أنفسهم .
والضرب الثاني : أن يكون ورثة الميت ممن لا مدخل لهم في الوقف كالزوجة والأم والجدة والإخوة والأخوات للأم ، فلا حق لهم في سهمهم الموقوف إلا بعد أيمانهم ، لأنه لما لم يستحقه الميت إلا بيمينه لم يستحقه ورثته إلا بأيمانهم ، فإن حلفوا جميعا استحقوا جميع الموقوف ، وإن حلف بعضهم ، ونكل بعضهم استحق الحالف منهم قدر نصيبه ، ورد نصيب من لم يحلف على الإخوة الثلاثة .
والضرب الثالث : أن يكون وارثه ممن له مدخل في الوقف كموت المجنون عن حمل ولد بعد موته ، فيوقف ما ورثه عن سهم أبيه على يمينه بعد بلوغه ، ويستأنف له وقف سهمه في حق نفسه من أصل الوقف على يمينه بعد بلوغه ، فيصير الموقوف له سهمين : سهم أبيه وسهم نفسه .