پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص95

الواقف ، فكان حكم كل بطن فيه كحكم البطن الأول لا يسقط بأيمان بعضهم أيمان غيرهم . فإن قيل : فقد اعترف له شركاؤه بحقه فيه ، فلم يحلف عليه مع اعتراف مستحقيه كما لو اعترف ثلاثة شركاء في دار برابع أنه شريكهم فيها استحق سهمه فيها بغير يمين قيل : قد اختلف أصحابنا مع نص الشافعي ، على أن نصيب الحادث موقوف على يمينه بعد بلوغه على ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو قول أبي الفياض البصري أن الجواب محمول على أن الواقف شرط في وقفه أن من لم يقبله كان نصيبه على شركائه ، فلذلك حلف الحادث إن صدقه الشركاء ، لأنه يصير من أهله بقبوله ، وقبوله يكون بيمينه ، لأن سهمه إذا لم يقبل عائد عليهم ، ولو لم يشترط الواقف هذا استحق الحادث سهمه باعتراف شركائه بغير يمين كالدار المملوكة بين الشركاء الثلاثة إذا اعترفوا بشريك رابع فيها .

والوجه الثاني : وهو قول بعض البصريين أيضا أنه محمول على إطلاق الوقف إذا قيل : إن سهم من لم يقبل أو مات بعد قبوله ، ولم يكن له ولد راجع على الشركاء ، فيستحلف الحادث ، ويرجع على الشهداء إن لم يحلف .

فأما إذا قيل : إن سهمه راجع على الفقراء والمساكين لم يستحلف الحادث ، ولم يرجع على الشركاء إن لم يحلف ، لأن أصحاب الشافعي قد اختلفوا في مذهبه في الوقف إذا لم يقبله أحد أربابه ، هل يكون نصيبه مع إطلاق شرط الوقف عائدا على شركائه أو على الفقراء والمساكين ؟ على وجهين :

والوجه الثالث : وهو قول أبي حامد الإسفراييني : أنه محمول على الأموال كلها في أن الحادث لا يستحق نصيبه ، وإن اعترف له الشركاء إلا بيمينه ، وفرق بين الوقف ، وبين الدار المملوكة بين الشركاء بفرقين :

أحدهما : أنهم في الوقف مقرون على الواقف ، وفي غير الوقف مقرون على أنفسهم .

والفرق الثاني : أن في الوقف حقا للبطن الثاني ، فلم ينفذ إقرارهم عليه ، وليس في الملك حق لغيرهم .

( فصل )

: فإذا تقرر ما ذكرنا كان سهم الرابع وهو الربع موقوفا على يمينه بعد بلوغه ، ولو حدث خامس وقف له خمس الوقف على يمينه بعد بلوغه ، فإن بلغ الحادثان لم يخل حالهما بعد بلوغهما من ثلاثة أحوال :

إما أن يحلفا أو ينكلا أو يحلف أحدهما ، وينكل الآخر .