الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص94
وهو أنهم إذا نكلوا عن اليمين مع شاهدهم صار جميعها ملكا طلقا للوارث ، ولو كانت من أبيهم ، لكان قدر مواريثهم منها وقفا عليهم بإقرارهم ، وما عدا هذا الحكم فهو في المسألتين على السواء .
قال الماوردي : وهذه المسألة موافقة لما تقدمها من وجه ، ومخالفة لها من وجه :
وصورتها : أن يدعي واحد من ثلاثة إخوة أن أباهم وقف هذه الدار عليهم ، وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا ، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء ، فجعل البطن الثاني في هذه المسألة مشاركا للبطن الأول ، وفي المسألة الأولى جعل البطن الثاني مترتبا بعد البطن الأول ، وهما فيما عدا ذلك على سواء .
فإذا أقام بهذه الدعوى شاهدا ليحلفوا معه ، لم يخل حال الإخوة الثلاثة من أن يكون معهم من أولادهم أحد أو لا يكون .
فإن كان معهم من أولادهم واحد صاروا به في استحقاق الوقف أربعة ، لأنه يشاركهم فيه ، فلا يستحق نصيبه من الوقف إلا بيمينه ، ولا تغنيه يمين أبيه كما لا يستحقه أحد الثلاثة إلا بيمينه ، ولا يغنيه أيمان إخوته ، فإن حلف معهم قسم الوقف بينهم على أربعة أسهم ، وإن نكل سقط حقه ، وكان حكمه كحكم أحد الثلاثة إذا نكل مع يمين أخويه على ما قدمناه ، وإن لم يكن مع الإخوة الثلاثة عند ادعاء الوقف أحد من البطن الثاني ، وحلفوا مع شاهدهم استحقوا الوقف بينهم أثلاثا ، لأنه لا مشارك لهم فيه عند استحقاقهم .
فإن ولد لهم ولد صار مشاركا لهم في الوقف ، وصار معهم رابعا ، فوجب أن يوقف به نصيبه من الوقف وهو الربع ، لأنه واحد من أربعة ، ويكون موقوفا على يمينه بعد بلوغه ، وإن كان في الوقف المرتب يأخذه في أصح الوجهين بغير يمين .
والفرق بين الأمرين أنهم في الوقف المرتب بينهم ، وبين الواقف واسطة من البطن الأول قد ثبت الوقف بهم ، والبطن الثاني بدل منهم ، فانتقل إليهم من الوقف ما كان لهم .
وإذا كان الوقف مشتركا ، فكل بطن فيه أصل بأنفسهم من غير وسيط بينهم ، وبين