الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص92
والوجه الثاني : أن المسألة أصل في نفسها ، والقولان منصوصان فيها ، فإذا استقر القولان فيها ، إما بناء وإما أصلا ، فقد اختلف أصحابنا في موضع القولين على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : إن كان البطن الأول باقين لم يكن للبطن الثاني أن يحلفوا قولا واحدا ، وإن انقرضوا فإحلاف البطن الثاني على القولين .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة بعكس الأول : إن انقرض البطن الأول كان للبطن الثاني أن يحلفوا قولا واحدا ، وإن كانوا باقين ، فإحلاف البطن الثاني على القولين وقول أبي إسحاق أشبه بالصواب ، لأن ترتيب البطون يمنع من استحقاق الثاني مع بقاء الأول .
فإن أراد البطن الثاني أن يحلفوا عليه كان على ما ذكرناه من القولين في البناء والمحل ، فإن مات الإخوة الثلاثة انتقلت حقوقهم إلى البطن الثاني ، وكان نصيب من ورث ولم يحلف منتقلا إلى البطن الثاني بغير يمين ، لأنه صار وقفا عليه بإقراره بغير يمين ، وكان نصيب من حلف منتقلا إلى البطن الثاني بيمين أو بغير يمين على ما قدمناه من الوجهين في يمين البطن الثاني بعد يمين البطن الأول ، ويستوي فيه ورثة الحالف وغير الحالف من البطن الثاني .
ولو مات من الإخوة اللذان لم يحلفا انتقل نصيبهم إلى الأخ الحالف بغير يمين .
ولو مات الأخ الحالف وبقي أخواه .
فإن قيل : إن أيمان البطن الأول تسقط الأيمان عن البطن الثاني انتقل نصيب الحالف إلى أخويه الناكلين ، ولم ينتقل إلى البطن الثاني لاستحقاق الترتيب بين البطون .
وإن قيل : إن أيمان البطن الأول لا تسقط الأيمان عن البطن الثاني لم ينتقل نصيب الحالف إلى أخويه ، لنكولهما عن اليمين ، وفي انتقاله إلى البطن الثاني إن حلفوا وجهان :