پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص81

الطفل ، ليحلفا بعد العقل والبلوغ ويستحقا ، ويكون تصرف المدعى عليه فيما يستحقان بأيمانهما نافذا ، سواء كان دينا ، أو يمينا ، لأنه لم يثبت لهما بالشاهد قبل اليمين حق يوجب وقفه وإنما الوقف متوجه إلى الحكم بالحق ، إن حلفا وليس عليهما قبل اليمين حق يوقف عليهما ، وإن حكم باستحقاق الحالفين من شركائهما ، فلا وجه لما وهم فيه بعض أصحابنا ، أنه يوقف الحق عليهما فإن ماتا قبل البلوغ ، والعقل قام ورثتهما مقامهما في اليمين ، فيحلف الورثة في حقوق أنفسهم لأنهم ورثوا استحقاق اليمين التي يستحق بها الدين ، ويصيرون مالكين لحقوقهم من الدين ، بأيمانهم عن المعتوه والطفل ، فإن كان على المعتوه والطفل دين قضى منه ، ولو كان على الميت الأول دين قضي منه بقدر حق المعتوه والطفل ، فلو اجتمع في هذا السهم دينان ، دين على الميت الأول ، ودين على المعتوه والطفل ، قضي الدينان منه ، فإن ضاق السهم عنهما قدم دين الميت الأول على دين المعتوه ، والطفل ، لأنهما يرثان ما بقي بعد قضاء الدين .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وليس الغريم ولا الموصى له من معنى الوارث في شيء وإن كانوا أولى بمال من عليه اليمين فليس من وجه أنهم يقومون مقامه ولا يلزمهم ما يلزم الوارث من نفقة عبيده الزمنى ألا ترى أنه لو ظهر مال سوى ماله الذي يقال للغريم احلف عليه كان للورثة أن يعطوه من ذلك المال الظاهر الذي لم يحلف عليه الغريم قال وإذا حلف الورثة فالغرماء أحق بمال الميت ‘ .

قال الماوردي : ومقدمة هذه المسألة أن من مات عن تركة ، وعليه دين ملك الورثة تركته ، وإن أحاط الدين بها ، ومنعوا من التصرف فيها ، إلا بعد قضاء الدين ، وهم في قضائه بالخيار بين أن يقضوه منها ، أو من غيرها من أموالهم ، وتكون التركة كالمرهونة بالدين ، والورثة فيها بمنزلة الراهن الذي يمنع من التصرف في الرهن ، حتى يقضي ما فيه من الدين ، إما من ماله أو من عين الرهن ، والدين باق في ذمة الميت ، دون الورثة حتى يقضيه الورثة ، وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا : إن أحاط الدين بالتركة لم يملكها الورثة إلا بعد قضاء الدين ، وكانت باقية على ملك الموروث فإذا قضوه انتقل ملكها إليهم ، وإن أحاط الدين ببعض التركة ، ملكوا من التركة ما زاد على قدر الدين ، ولم يملكوا ما أحاط بقدر الدين إلا بعد قضائه .

وقال أبو حنيفة : إن أحاط الدين بجميع التركة ، لم يملكوها إلا بعد قضائه وإن أحاط ببعض التركة ملكوها جميعا ، قبل قضائه مع موافقتهما ، أن للورثة قضاء الدين من التركة ، ومن غير التركة ، واستدلا على أن الدين مانع من ملك الورثة للتركة ، إلا بعد قضائه ، وتأثير هذا الخلاف يكون من وجهين :