الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص46
والمواطأة منهم ، احتمل صحة تظاهرهم به وجهين :
أحدهما : لا يصح تظاهرهم به ، لأن أخبار آحادهم غير مقبولة .
والوجه الثاني : يصح تظاهرهم به ، لأن أخبار آحادهم قد تقبل في الإذن وقبول الهدية ولأنهم أبعد من التصنع والتهمة ، فإذا صح للشاهد معرفة عينها ، وصح له تظاهر الخبر بنسبها صح له الشهادة به ، وإن لم يصح أحدهما لم تصح له الشهادة به وردت إن شهد .
قال الماوردي : وصورتها في وارث أراد أن يطالب بحق لميته من ملك أو غير ملك ، فلعلمه به حالتان :
إحداهما : أن يعلم به من وجه يصح أن يشهد به لغيره على ما فصلنا من علم الشهادة بما تصح به شهادته فتصح له المطالبة به ، ويجوز أن يدعيه عند الحاكم ، ويجوز أن يحلف عليه إن ردت عليه اليمين أو مع شاهد إن شهد له ليستحقه بشاهده مع يمينه ، لأنه قد علمه من أقصى جهات العلم به ، ولأن ما جاز أن يشهد به لغيره ، فأولى أن يدعيه لنفسه .
والحال الثانية : أن يعرفه من وجه لا تصح له الشهادة بمثله بأن أخبره به واحد أو وجده مكتوبا في حساب أو كتاب ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يتشكك فيه ولا يثق بصدقه ، وصحته فتجوز له المطالبة لجواز أن يعترف به المطلوب فيعلم صحته ، ولا يجوز له أن يدعيه عند الحكام إن أنكره ، ولا أن يحلف عليه إن ردت عليه اليمين ، لأنه على غير ثقة بصحة الدعوى ، وجواز الحلف ، ولا تكون الدعوى واليمين إلا بما عرف .
والضرب الثاني : أن يقع في نفسه صدق المخبر ؛ وصحة الحساب والكتاب ، فيجوز له أن يطالب به ويجوز له أن يدعيه عند الحكام لمعرفته بصحته ، واختلف أصحابنا في جواز يمينه عليه إن ردت عليه اليمين أو يحلف مع شاهده إن شهد له على وجهين :
أحدهما : لا يجوز أن يحلف عليه لأنه عرفه بغالب ظن ، يجوز أن يكون في الباطن بخلافه ، وجعله قائل هذا الوجه كأنه الظاهر من كلام الشافعي .
والوجه الثاني : وهو أصح يجوز أن يحلف عليه لأن النبي ( ص ) قال للأنصار حين