ومنهم من جوزه وجها واحدا ؛ لأن الولاء كالنسب الثابت يتظاهر الخبر لقول النبي ( ص ) : ‘ الولاء لحمة كلحمة النسب ‘ .
( فصل )
: وأما الزوجية فلا يثبت عقد نكاحها والشهادة به بالخبر المتظاهر ، لأنه من العقود المفتقرة إلى سماع اللفظ ومشاهدة العاقد .
فأما الشهادة بأن هذه المرأة زوجة فلان بالخبر المتظاهر ، ففيه وجهان كالوقف والعتق :
أحدهما : لا يجوز ، لأنه عن عقد .
والثاني : يجوز لأنه قد يتقادم عهده ، فعلى هل يحتاج في جواز الشهادة بها أن يرى الزوج داخلا عليها وخارجا من عندها على وجهين كالتصرف في الملك مع تظاهر الخبر به .
( فصل )
: وأما القسم الثالث : وهو ما لا يصح أن يشهد به إلا قطعا بالسماع والمعاينة إذا اجتمعا فيه ليصل إلى العلم به من أقصى جهاته الممكنة ، وهو العقود من المناكح ، والبيوع ، والإجارات المفتقرة إلى مشاهدة المتعاقدين وسماع لفظهما بالعقد بذلا وقبولا ، وكذلك الإقرار والطلاق المفتقر إلى مشاهدة المقر والمطلق ، وسماع لفظهما بالإقرار والطلاق ، فلا تصح الشهادة فيهما بالأخبار المتظاهرة ، لأن ما أمكن إدراكه بعلم الحواس لم يجز أن يعمل فيه بالاستدلال المفضي إلى غالب الظن ، وهكذا لا يصح أن يشهد فيه بالمشاهدة دون السماع ، ولا بالسماع دون المشاهدة لجواز اشتباه الأصوات .
فلو سمع الشاهدان لفظ المتعاقدين من وراء حائل ، وعرفا صوتهما لم تصح الشهادة به لأنه قد يحاكي الإنسان صوت غيره ، فيتشبه به فإن كان الحائل ثوبا نظر ، فإن كان صفيقا يمنع من تحقيق النظر منع من الشهادة وإن كان خفيفا يشف ، ففي جواز الشهادة وجهان :
أحدهما : تجوز لأنه لا يمنع من يشاهده ما وراءه .
والوجه الثاني : لا تجوز لأن الاشتباه معه يجوز .
( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فبذلك قلنا . لا تجوز شهادة أعمى لأن الصوت يشبه الصوت إلا أن يكون أثبت شيئا يعاينه وسمعا ونسبا ثم عمي فيجوز ولا علة في رده ( قال ) والشهادة على ملك الرجل الدار والثوب على ظاهر الأخبار بأنه مالك ولا يرى منازعا في ذلك فتثبت معرفته في القلب فتسمع الشهادة عليه وعلى