پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص33

والقول الثاني : الحد عليهم واجب لأن عمر رضي الله عنه حدهم حين لم يكمل عددهم فعلى هذا يحكم بفسقهم ، ويجب عليهم التوبة من فسقهم ، ويعتبر في توبتهم من الشروط المتقدمة في قذف النسب أن يقول : قذفي باطل لا يحتاج إلى الندم ، وترك العزم ، لأنها شهادة في حق الله تعالى ، ولا أن يقول : إني كاذب ولا يقول لا أعود إلى مثله لأنه لو كمل عدد الشهود لزمه أن يشهد ، فإن تاب قبلت شهادته بعد توبته من غير استبراء لحاله ، وصلاح عمله ، لأن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة : تب أقبل شهادتك وما يجوز للإمام إذا حده أن يقول له مثل قول عمر لأبي بكرة تب أقبل شهادتك .

وقال مالك : لا أعرف لقوله ذلك وجها ، وهذا رد منه على عمر في قول انتشر في الصحابة ، فوافقوه عليه ، وإن لم يتب من قذفه لم تقبل شهادته ، وقبلت روايته لأن أبا بكرة لم يتب فقبلت روايته ولم تقبل شهادته .

والفرق بين الشهادة والرواية تغليظ الشهادة حين لم تقبل من واحد ، وتخفيف الرواية حين قبلت من واحد .

فأما قذف النسب فلا يقبل من قاذفه قبل التوبة شهادة ولا تسمع له رواية : لأن الفسق بقذف النسب نص ، وبقذف الشهادة اجتهاد ، والله أعلم .