الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص28
وقد كان أبو بكرة على إصراره يستروي فيروي ويستشهد [ فلا ] يشهد .
فأما الجواب عن استدلالهم بأن الله عز وجل جعل رد الشهادة مؤبدا ، فهو مشروط الإطلاق بعدم التسوية ومستثنى التأييد بالتوبة .
وأما الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها فهو استعماله فيمن لم يتب أصلا .
وأما الجواب عن استدلالهم بأن الشهادة من حقوق الآدميين ، فهو أنها مشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين لقول الله تعالى : ( وأقيموا الشهادة لله ) [ الطلاق : 2 ] .
قال الماوردي : اعلم أن القاذف إذا حقق قذفه بما قدمناه كان على عدالته وقبول شهادته ، وإن لم يحققه تعلق به ما ذكرناه من الأحكام الثلاثة ، وإن لم يتب من قذفه استقرت الأحكام فيه ، وإن تاب ارتفع ما سوى الجلد ، فلزم أن نذكر شروط التوبة ، وشروطها يختلف باختلاف الذنب ، وللذنب حالتان :
إحداهما : أن يتعلق به حق .
والثاني : أن لا يتعلق به حق ، فإن لم يتعلق بالذنب حق سوى الإثم كمن قبل أجنبية أو استمتع بما دون الفرج منها فمأثم هذا الذنب مختص بحق الله تعالى لا يتجاوزه إلى مخلوق ، فالتوبة منه تكون بشرطين :