الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص3
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الماوردي : أما الشهادة ، فهي إحدى الوثائق في الحقوق والعقود ، وهي أعم من الرهن والضمان لجوازها فيما لا يجوز فيه الرهن والضمان ، وندب الله تعالى إليها احتياطا في مواضع من كتابه العزيز ، فقال تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) [ البقرة : 282 ] ، وقال تعالى : ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) [ البقرة : 282 ] وقال تعالى : ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) [ الطلاق : 2 ] ، وقال تعالى : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها ، فإنه آثم قلبه ) [ البقرة : 283 ] .
فدل ما تقدم من الآيات الثلاث على الأمر بالشهادة في الحقوق ، ودل ما تأخر من الآيتين على وجوب أدائها على الشهود ، فدل ما ذكرنا على أن الشهادة مندوب إليها .
وما يشهد فيه ضربان : حقوق وعقود .
فأما الحقوق فالشهادة فيها مندوب إليها لحفظها على أهلها ، وأما الشهادة في العقود ، فالشهادة فيها تنقسم ثلاثة أقسام :
أحدهما : ما كانت الشهادة واجبة فيه ، وشرطا في صحته ، وهي عقود المناكح ، وقد ذكرناه في كتاب النكاح .
