پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص335

أحدهما : لا ينعزلون لعموم نظره كالإمام .

والوجه الثاني : ينعزلون بموته لخصوص نظره كقاضي إقليم .

وأما العجز : فهو أن يحدث في القاضي عجز يمنعه من النظر فهو على ثلاثة أضرب :

أحدها : ما يمنع من التقليد كالعمى والخرس فقد انعزل بحدوثه فيه .

والضرب الثاني : ما لا يمنع من التقليد كالزمانة فلا ينعزل بها ؛ لأنه يعجز بها عن النهضة ولا يعجز بها عن الحكم .

والضرب الثالث : المرض فإن أعجزه عن النهضة ولم يعجزه عن الحكم لم ينعزل به وإن أعجزه عن النهضة والحكم فإن كان مرجو الزوال لم ينعزل به ، وإن كان غير مرجو الزوال انعزل به .

وأما الجرح : وهو الفسق فإن حدث في المولي كان كموته ؛ لأنه ينعزل بالفسق ، كما ينعزل بالموت ، فيكون على ما مضى من اختلاف أحوال المولي .

وإن حدث الفسق في القاضي المولي فإن استدامه مصرا عليه أنزل به .

وإن حدث الفسق في القاضي المولى فإن استدامه مصرا عليه انعزل به .

وإن كان إقلاعه عن ندم وتوبة نظر ، فإن كان فسقه قد ظهر قبل التوبة انعزل به .

وإن لم يظهر حتى تاب منه لم ينعزل به لانتفاء العصمة عنه . وإن هفوات ذوي الهيئات مقالة قل أن يسلم منها إلا من عصم .

وإذا انعزل بالفسق فحكم في حال انعزاله فإن كان إلزاما بإقرار صح ، وإن كان حكما بشهادة بطل .

وعليه أن يمتنع من الحكم وينهي حاله إلى الإمام إلى من ولاه من القضاء ليقلد غيره ولا يغتر به الناس إن لم يعرفوه وتقف أحكامهم إن عرفوه .

وهو في إنهاء حاله بين أمرين : إما أن يظهر الاستعفاء ويكتم حاله ليكون حافظا لستره ، وهو أولاهما ، وإما أن يخبر بحاله وسبب انعزاله ، وإن كره له هتك ستره لقول النبي ( ص ) : ‘ من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ‘ وإن خرج بكل واحد منهما من مأثم الإمساك .

( فصل )

: وأما الفصل الثالث في حكمه : فهو على ضربين :

أحدهما : ما تممه وأمضاه قبل موته وعزله ، فهو على نفاذه وإمضائه ولا يؤثر فيه ما حدث بعده من موته أو عزله .