پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص280

فإذا صار أحدهما طالبا والآخر مطلوبا ، بدأ الطالب بدعواه فإن عارضه المطلوب في الكلام ، قبل استيفاء الدعوى ، منعه القاضي من معارضته ، حتى يستوفيها .

فلو أن الطالب كتب دعواه في رقعة ثم دفعها إلى القاضي وقال قد أثبت دعواي في هذه الرقعة ، وأنا مطالب له بما فيها ، فقد اختلف فيه ، على وجهين :

أحدهما : أنه لا يقبل القاضي هذا منه حتى يذكره نطقا بلسانه ، أو يوكل من ينوب عنه ، وهو قول شريح ، لأن الطلب يكون باللسان ، دون الخط .

والوجه الثاني : أن القاضي وإن لم يجب عليه فلا بد أن يقرأها على الطالب ويقول له : أهكذا تقول أو تدعي ؟

فإذا قال : نعم ، سأل المطلوب عن الجواب ، ولا يجوز أن يسأله قبل قراءتها على الطالب واعترافه بما تضمنها .

فإن فعل المطلوب في جواب الدعوى مثل ذلك وكتب جوابه في رقعة ودفعها إلى الحاكم ، فقال : هذا جوابي عن الدعوى ، كانا في القبول والامتناع على سواء إن جوزناه في الطالب .

فإن قدم المطلوب الإقرار قبل استيفاء الدعوى ، لزمه الإقرار ، وسقط جوابه عن الدعوى إذا وافقت إقراره .

وإن قدم الإنكار لم يقنع في الجواب وطولب به بعد استيفاء الدعوى ؛ لأن الإقرار التزام ، فجاز تقديمه ، والإنكار إسقاط فلم يجز تقديمه ، فإن أنكر بعد استيفاء الدعوى ، فقد اختلف فيما يختار أن يقوله القاضي للطالب .

فاختار بعض أصحابنا أن يقول له القاضي : قد أنكرك ما ادعيته عليه فماذا تريد ؟ .

وقال آخرون منهم : الاختيار أن يقول قد أنكرك ما ادعيت ، فهل من بينة ؟ وهو الأشبه . لرواية وائل بن حجر أن رجلا من حضرموت حاكم رجلا من كندة ، إلى رسول الله ( ص ) في أرض فقال الحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا . فقال : فيمينه ، فقال : يا رسول الله إنه فاجر ، ليس يبالي ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء فقال ليس لك إلا ذاك .

( [ لا يضيف القاضي الخصم دون صاحبه ] )
( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ولا ينبغي أن يضيف الخصم دون خصمه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا أمسى الخصمان عند القاضي ، أو كانا غريبين ، لم يجز أن يضيف أحدهما دون الآخر ، لما فيه من ظهور الممايلة ، روي أن