پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص268

قسم الواحد إجبار وفرق بين الحمامين والحيوان ، إن بناء الحمام منع من قسم أرضه ، والحيوان أهل في نفسه .

( قسم الطعام وغيره )
( فصل )

: وأما قسم الطعام : فكل مطعوم طعام ، وفي المطعوم ربا ، وهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون مما يجوز بيع بعضه ببعض ، كالحنطة والشعير فيجوز قسمه إجبارا واختيارا .

فإن قيل : إن القسمة إفراز حق جاز قسمه كيلا ووزنا ، وجاز أن يفترقا فيه قبل التقابض .

وإن قيل : إن القسمة بيع ، وجب قسمه كيلا ، ولم يجز قسمه وزنا ؛ لان أصله الكيل ، ووجب إن تقابضا قبل الافتراق .

وتدخل القرعة في قسمه إجبارا ، ولا تدخل في قسمه اختيارا .

وإن كان مما لا يجوز بيع بعضه ببعض ، كرطب ، والعنب ، والفواكه الرطبة ، فإن قيل إن القسمة إفراز حق جاز قسمه إجبارا واختيارا بكيل أو وزن .

وفي جواز قسمه بالخرص في نخله وشجره ، قولان :

أحدهما : جوازه .

والثاني : بطلانه .

وأصح من إطلاق هذين القولين أن يمنع منه بالخرص في قسمة الإجبار ، لأن المقصود بها التحقيق المعدوم في الخرص ، ويجاز بالخرص في قسمة الاختيار لأنها محمولة على التراضي ، هذا إذا قيل إن القسمة إفراز حق .

فأما إن قيل إن القسمة بيع ، لم تجز قسمة الثمار الرطبة كما لم يجز بيعها ، فلا يدخلها قسم الإجبار ولا قسم الاختيار .

وأما قسم الدراهم والدنانير ، فيجوز إجبارا واختيارا .

وهل يعتبر في قسمها تقابضهما قبل الافتراق على قولين :

أحدهما : لا يعتبر إن قيل إن القسمة إفراز حق .

والثاني : يعتبر إذا قيل إنها بيع .