الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص268
قسم الواحد إجبار وفرق بين الحمامين والحيوان ، إن بناء الحمام منع من قسم أرضه ، والحيوان أهل في نفسه .
أحدهما : أن يكون مما يجوز بيع بعضه ببعض ، كالحنطة والشعير فيجوز قسمه إجبارا واختيارا .
فإن قيل : إن القسمة إفراز حق جاز قسمه كيلا ووزنا ، وجاز أن يفترقا فيه قبل التقابض .
وإن قيل : إن القسمة بيع ، وجب قسمه كيلا ، ولم يجز قسمه وزنا ؛ لان أصله الكيل ، ووجب إن تقابضا قبل الافتراق .
وتدخل القرعة في قسمه إجبارا ، ولا تدخل في قسمه اختيارا .
وإن كان مما لا يجوز بيع بعضه ببعض ، كرطب ، والعنب ، والفواكه الرطبة ، فإن قيل إن القسمة إفراز حق جاز قسمه إجبارا واختيارا بكيل أو وزن .
وفي جواز قسمه بالخرص في نخله وشجره ، قولان :
أحدهما : جوازه .
والثاني : بطلانه .
وأصح من إطلاق هذين القولين أن يمنع منه بالخرص في قسمة الإجبار ، لأن المقصود بها التحقيق المعدوم في الخرص ، ويجاز بالخرص في قسمة الاختيار لأنها محمولة على التراضي ، هذا إذا قيل إن القسمة إفراز حق .
فأما إن قيل إن القسمة بيع ، لم تجز قسمة الثمار الرطبة كما لم يجز بيعها ، فلا يدخلها قسم الإجبار ولا قسم الاختيار .
وأما قسم الدراهم والدنانير ، فيجوز إجبارا واختيارا .
وهل يعتبر في قسمها تقابضهما قبل الافتراق على قولين :
أحدهما : لا يعتبر إن قيل إن القسمة إفراز حق .
والثاني : يعتبر إذا قيل إنها بيع .
