پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص266

قال الماوردي : اعلم أن المقصود بالقسمة شيئان :

أحدهما : أن يمتنع بها من سواء المشركة .

والثاني : كمال التصرف الذي يمتنع باختلاف الأيدي ، فصار المقصود بها دفع الضرر ، فلم يجز أن يدخلها إجبار بدخول الضرر ، وقد جاء في بعض الأخبار أن النبي ( ص ) نهى عن قسمة الضرار وليس بثابت عند أهل الحديث .

وقد ذكرنا أن الأموال المشتركة تنقسم ثلاثة أقسام قسم تدخله قسمة الإجبار ، وقسم تدخله قسمة الاختيار ، وقسم ينتفي عنه القسم جبرا أو اختيارا .

فمما يدخله القسم الضياع والعقار ، فما لم يكن فيه تعديل ولا رد دخله قسمة الإجبار ، ولا يمنع ما فيه من البناء والشجر من قسمة جبرا إذا تماثل وتقارب فإن تحقيق المماثلة فيه متعذر فلم يمتنع إن يكون تبعا لما يتحقق تماثله من الأرض .

وأما ما فيه رد ، فلا تدخله قسمة الإجبار ، ويكون موقوفا على قسمة الاختيار .

وأما ما فيه تعديل ، ففي دخول قسمة الإجبار فيه قولان مضيا .

فأما قسمة ما كان منه وقفا محرما ، فإن لم يختلط بملك لم تجز قسمته ؛ لأن حقوق أهله مقصورة على منافعه وإن اختلط بملك ، فإن قيل : إن القسمة إفراز حق ، جاز قسمه جبرا .

وإن قيل : إن القسمة بيع ففي جواز قسمه قولان :

أحدهما : لا تجوز جبرا ، ولا اختيارا ، تغليبا للوقف .

والثاني : تجوز جبرا واختيارا ، تغليبا للملك .

وأما القسم البناء والشجر دون أرضه فلا يجوز إجبارا ويجوز اختيارا .

( قسم الحيوان )

.

( فصل )

: وأما قسم الحيوان كالعبيد ، والمواشي ، فإن كان رأسا واحدا ، لم تدخله القسمة إجبارا ولا اختيارا .

وإن كان عددا ، فإن تفاضلوا لم يقسموا إجبارا ، وقسموا اختيارا .

وإن تماثلوا ففي قسمها إجبارا وجهان :

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي ، يقسم إجبارا لتماثلها .