الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص260
بخلاف البناء والشجر ؛ لأن الزرع مستودع فيها إلى مدة تكامله ، والبناء والشجر مستدام .
والحال الثانية : أن يطلب قسمة الزرع وحده فلا إجبار فيه ، لأن الزرع لا يمكن تعديله بينهما سواء كان ظاهرا أو باطنا .
فإن تراضيا وكان الزرع مما لا يدخله الربا لأنه بقل ، أو قطن ، أو كتان ، جاز اقتسامهما به عن مراضاتهما .
وإن كان مما فيه الربا كالبر والشعير جاز إن كان فيصلا ولم يجز إن كان بذرا أو سنبلا مشتدا لدخول الربا فيه لجواز التفاضل .
والحال الثالثة : أن يطلب قسمة الأرض بما فيها من الزرع فينظر :
فإن كان الزرع فصيلا صح فيها قسمة الاختيار على انفراده وتدخله قسمة الإجبار وكان الزرع تبعا للأرض ، كالبناء والشجر لا تدخله قسمة الإجبار على انفراده ، وتدخله قسمة الإجبار إن كان مع الأرض تبعا .
وإن كان الزرع بذرا أو حبا مشتدا يدخله الربا ، فإن قيل إن القسمة بيع ، لم يدخله الإجبار ولا قسمة التراضي خوف الربا ، وإن قيل القسمة إفراز حق وتمييز نصيب صح فيه قسمة الإجبار وقسمة التراضي ؛ لأن الزرع تبع للأرض .
قال الماوردي : إذا اقتسم الشركاء دارا أو أرضا وحاز كل واحد منهم سهمه بالقسمة ثم ادعى أحدهم غلطا جرى عليه في القسمة ، فإن لم يذكر قدر الغلط بالذرع إن كانت قسمة إجبار أو تعديل أو بالوزن إن كانت قسمة رد لم تسمع دعواه لأن الدعوى المجهولة مردودة .
فإن ذكر قدر الغلط ، سمعت دعواه ، وأحضر شركاؤه .
فإن صدقوه على الغلط ، نقض القسمة واستأنفها على الصحة وإن أكذبوه ، فالقول قولهم ؛ لأنها على ظاهر الصحة .
وله أحلافهم ، لجواز ما ادعاه من الغلط .
فإن حلفوا جميعا أمضيت القسمة ، وإن نكلوا جميعا ردت اليمين عليه ، ونقضت القسمة إن حلف .