پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص260

بخلاف البناء والشجر ؛ لأن الزرع مستودع فيها إلى مدة تكامله ، والبناء والشجر مستدام .

والحال الثانية : أن يطلب قسمة الزرع وحده فلا إجبار فيه ، لأن الزرع لا يمكن تعديله بينهما سواء كان ظاهرا أو باطنا .

فإن تراضيا وكان الزرع مما لا يدخله الربا لأنه بقل ، أو قطن ، أو كتان ، جاز اقتسامهما به عن مراضاتهما .

وإن كان مما فيه الربا كالبر والشعير جاز إن كان فيصلا ولم يجز إن كان بذرا أو سنبلا مشتدا لدخول الربا فيه لجواز التفاضل .

والحال الثالثة : أن يطلب قسمة الأرض بما فيها من الزرع فينظر :

فإن كان الزرع فصيلا صح فيها قسمة الاختيار على انفراده وتدخله قسمة الإجبار وكان الزرع تبعا للأرض ، كالبناء والشجر لا تدخله قسمة الإجبار على انفراده ، وتدخله قسمة الإجبار إن كان مع الأرض تبعا .

وإن كان الزرع بذرا أو حبا مشتدا يدخله الربا ، فإن قيل إن القسمة بيع ، لم يدخله الإجبار ولا قسمة التراضي خوف الربا ، وإن قيل القسمة إفراز حق وتمييز نصيب صح فيه قسمة الإجبار وقسمة التراضي ؛ لأن الزرع تبع للأرض .

( [ إذا ادعى أحد المقسمين غلطا في القسمة ] )
( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وإذا ادعى بعضهم غلطا كلف البينة فإن جاء بها رد القسم عنه ‘ .

قال الماوردي : إذا اقتسم الشركاء دارا أو أرضا وحاز كل واحد منهم سهمه بالقسمة ثم ادعى أحدهم غلطا جرى عليه في القسمة ، فإن لم يذكر قدر الغلط بالذرع إن كانت قسمة إجبار أو تعديل أو بالوزن إن كانت قسمة رد لم تسمع دعواه لأن الدعوى المجهولة مردودة .

فإن ذكر قدر الغلط ، سمعت دعواه ، وأحضر شركاؤه .

فإن صدقوه على الغلط ، نقض القسمة واستأنفها على الصحة وإن أكذبوه ، فالقول قولهم ؛ لأنها على ظاهر الصحة .

وله أحلافهم ، لجواز ما ادعاه من الغلط .

فإن حلفوا جميعا أمضيت القسمة ، وإن نكلوا جميعا ردت اليمين عليه ، ونقضت القسمة إن حلف .